![]() |
مدي جوازالاعتراض علي قرارللجنةالطبيةمن قبل الهيئه-التحايل في الحصول علي مبالغ بدون حق
الاستاذ/محمد
ما صحه امكانيه الاعتراض علي قرار اللجنه الطبيه الصادر لصالح ابن عاجزمن قبل الهيئه --وما الجهه التي يتم الاعتراض فيها في ضوء ما يلي 1-ابن بعد وفاه والده تقدم بطلب عرض علي اللجنه الطبيه وكانت النتيجه عاجز عن الكسب ويستحق الاستفاده من المعاش لمده عامين 2-بعد انتهاء العامين تم عرضه علي اللجنه الطبيه وكانت النتيجه قادر علي الكسب وتم قطع المعاش وصرف منحه القطع***** ملحوظه هامه مبلغ منحه القطع هنا يساوي رقم بالاف فبعض الحالات تصرف اكثر من 20الف جنيه 3-بعد سته اشهر تم تقديم طلب اعاده عرض علي اللجنه الطبيه وكانت النتيجه غير قادر علي الكسب ولذلك استحق المعاش مره ثانيه 4-الغير طبيعي ما يلي -ان التشخيص لقرار العجز متشابه جدا جدا لدرجه التطابق بين القرارات الثلاثه -ماده 58من القانون 79لسنه 75تنص علي يجوز لكل من المصاب وجهه العلاج والهيئه المختصه طلب اعاده الفحص الطبي مره كل 6اشهر خلال السنه الاولي من تاريخ ثبوت العجز ومره كل سنه خلال الثلاث سنوات التاليه وعي جهه العلاج ان تعيد تقدير درجه العجز -الماده 61+62اختصت بحق المؤمن عليه في طلب اعاده النظر في قرار جهه العلاج والاجراءات المتبعه وششششششششششششششششششششششكرا |
حالات التحايل في الحصول علي مبالغ بدون وجه حق من نظام التأمين الاجتماعي
تعددت صورها ومنها هذه الصورة وبالتالي فان حالات التحايل بصورها المختلفة يتم بذل الجهد الواجب لاثبات التحايل كلما امكن ذلك لابطال الاجراءات المتعلقة بها مع العرض علي المستويات العلي بمذكرة وافية مؤيدة بالمستندات المتاحة لاتخاذ اللازم بشانها بالاضافة الي اصدار التشريعات اللازمة للحد منها المادة 58 تتعلق باعادة الفحص الطبي في حالات اصابات العمل المادة 61 و 62 تتعلق بالتحكيم الطبي |
الساعة الآن 06:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by