منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل العامل المسئول عن اصابته له الحف فى تأمين اصابة العمل؟-تعمدالاصابةأونتيجةسوءسلوك (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6368)

كريم محمود 02-08-2014 01:53 PM

هل العامل المسئول عن اصابته له الحف فى تأمين اصابة العمل؟-تعمدالاصابةأونتيجةسوءسلوك
 
عزيزى المستشار المحترم / محمد الصياد
تحية تقدير واحترام
لدى استفسار فى اصابة العمل ارجو التكرم يإضاحه لى
لدينا فى الشركة سائق اثناء قيامه بنقل الركاب تعرض لحادث سير تسبب هو فيه بسبب سرعته الزائدة وهذا ثابت بمحضر الشرطة والنيابة لكن هذا الحادث أدى إلى اصابة السائق بإصابات بالغة فى قدميه بحيث لايستطيع العمل كسائق درجة أولى على اتوبيسات الشركة مرة أخرى .. هل هذا العامل يستحق تعويض اصابة عمل رغم مسئوليته عن الحادث وإذا كان يستحق فمن فضل سيادتكم ما هى التشريعات التى تؤيد ذلك .... جزاكم الله خيراً

الصياد 05-08-2014 04:23 PM

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (57 )
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :
‌أ -إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
‌ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليهأو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ و ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاًلحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.

المنياوى 05-08-2014 05:14 PM

بخصوص اصاية العمل اذا قام احد المتعاملين مع مكاتب التأمينات بالمشاجرة مع احد موظفى المكتب نتجت عنها قتل الموظف هل تعتبر وفاة الموظف وفاة اصابية

الصياد 09-08-2014 11:59 AM

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌أ- بالهيئة المختصة :.................
‌ه- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق،أوالإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أوبسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أوالإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أوعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أوتخلف أوانحراف عن الطريق الطبيعى.
‌و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل.


الساعة الآن 04:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by