|  | 
| 
 ما هي قيمه التعويض في حاله وقاه عامل بعقد مؤقت بسبب خطا من سائق الشركه لقد توفي اخي وهو عامل بشركه العامه للتجاره اثر قيام السائق بقياده السياره التابعه للشركه بسرعه عاليه وغفوته اثناء القياده  ما هي حقوق اتجاه الشركه مع العلم ان عامل بعقد مؤقت ولم يؤمن عليه لانه محام لانه مقيد بالنقابه وكان يعمل بها كمحصل ما هي قيمه التعويض المقترحه من سيادتكم اذا كان بالتفاوض مع الشركه والاجرءات المتبعه اذا كان قانونيا مع جزيل الشكر لسيادتكم | 
| 
 قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اجباري حيث يتضمن : مادة (4) وبالتالي طالما ثبتت علاقة العمل بينه وبين الشركة بعمله محصل ولا يؤثر في ذلك قيده بنقابة المحامين واتخذت الاجراءات الخاصة باصابة العمل من عمل محضر الشرطة ، وبلاغ الاصابة ... الخ يكون للأسرة الحق في : من التامينات الاجتماعية : معاش وفاة اصابية معاش وفاة طبيعية تعويض اضافي مكافأة بحد ادني 10 شهور من صاحب العمل: منحة الوفاة نفقات الجنازة . | 
| الساعة الآن 10:26 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by