![]() |
ابو محمد-شراء المدد غير متوقفولكن يجب توافرشروط الشراء-مرفق تعليمات5لسنة2013
السلام عليكم / أرسلت طلب شراء مدة سابقة على التامين من الخارج حيث أننى موءمن على ضمن العاملين بالخارج ولكن ردت الهىءة بخطاب يفيد برفض طلب شراء مدة حسب تعليمات صادرة عام 2013 فهل فعلا شراء مدة متوقف وشكرا
|
شراء المدد غير متوقف
ولكن يجب توافر شروط الشراء راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4950&highlight=%CA%DA%E1%ED%E3%C7%CA+%E1%D3%E4%C9+2013 وعنوانه تعليمات 5 لسنة 2013 بشأن المدة المشتراه |
ابو محمد
سلام الله عليكم ورحمتة و بركاته/ شكرًا لسيادتكم على الرد ولكن حضرتك قلت ان شراء مدد سابقة غير متوقفة بس لها شروط ما هى هذه الشروط لان الرابط لا يعمل لان عاوز اعرف الشروط تنطبق على حالتى ام لا وهل يمكن فتح المجال لشراء مدة فيما بعد فى وقت لاحق وشكرا
|
اتفضل اخى الرابط يعمل
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=4964 وده الملف المراد تحميله من هنا باسم تعليمات الصندوق العام والخاص 5 لسنة 2013 |
1 مرفق
مرفق تعليمات 5 لسنة 2013
|
ابو محمد
سلام الله عليكم / لقد قرأت تعليمات 5وعاوز اعرف هل تنطبق على شروط شراء مدة سابقة فى ضوء المعلومات التالية / تاريخ سفرى للخارج 2004/4/5 وبداية اشتراكى فى التامين 2014/6/1 ولم أكن موءمن على من بداية سفرى حتى الاشتراك فى التامينات فى اى من قوانين التامينات ومدة السفر للخارج يمكن إثباتها من خلال الإقامة فهل يمكن شراء مدة السفر المذكورة ام لا وشكرا على مجهودكم الراءع
|
مطلوب تاريخ ميلادك
|
ابو محمد
تاريخ ميلادى 10 يناير 1979
|
يجوز لك شراء المدة من تاريخ بلوغك سن العشرين وتاريخ بداية اشتراكك
في قانون التامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارح الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 مادة 30 ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذه التأمين . وإذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتى اشتراك فيجوز ضمها ولو كانت أقل من سنة . وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه فى تاريخ تقديم الطلب. مادة 31 ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها بالمواد (5و26و30) وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين : 1 ـ دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب . 2 ـ بالتقسيط وفقا لأحكام الجدول رقم (6) المرافق . ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدة السابقة إلا إذا تم سداد المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التى يقررها هذا القانون . وعلى أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة فى حساب مدة أو قبل أداء المبالغ دفعة واحدة أو قبل أداء القسط الأول جاز للمستحقين عند أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة . ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء المبالغ المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط . ويكون للمؤمن عليه إذا أنهى عمله بالخارج وعاد إلى الوطن حق طلب إيقاف الأقساط مع حساب مدة تساوى مقدار ما أداه من مبالغ كما يجوز له أيضا طلب تخفيض القسط وتخفيض المدة السابق ضمها أو الاشتراك عنها ، وتقدر المدة المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها أو المدة المخفضة على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب إيقاف القسط أو تخفيضه وذلك طبقا للجدول رقم (4) المرافق . واسترشادا بالتعليمات رقم 5 لسنة 2013 9- المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الاشتراك (مشتراة أو مكملة ) والمستندات المطلوبة لإثباتها وهى:- أ- مدد السفر بالخارج وتثبت بموجب شهادة تحركات صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة تحدد فترات السفر خارج البلاد وذلك عن فترات السفر اعتبار من 1/1/1992 - أما فترات السفر السابقة على هذا التاريخ فان لم تكن فترات السفر ثابتة بشهادة التحركات المشار إليها بعاليه فيتم مطالبة المؤمن عليه بتقديم المستندات الرسمية الدالة على مغادرته البلاد وتحديد مدة السفر ( جواز السفر – عقود العمل المعتمدة من القوى العاملة والخارجية المصرية ) ويتم جمع جميع مدد السفر لتحديد المدة الواجب حسابها ضمن مدة الاشتراك ( مشتراة أو مكملة ) . ب- الالتحاق بعمل بأحدي السفارات أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو أي من الوكالات الدولية أو المكاتب الدولية التابعة لأي مما ذكر داخل جمهورية مصر العربية والغير خاضع خلالها لأي من قوانين التامين الاجتماعي ويثبت ذلك بموجب مستندات صادرة من تلك الجهات ومعتمدة من الخارجية المصرية . ت- مدد الاشتراك وفقا لإحكام القانون 112 /80 والتي خضع خلالها لهذا القانون. ث- فترة القيد في النقابات المهنية عن المدد الغير مشترك عنها خلال فترة القيد لأي من قوانين التامين الاجتماعي . ج- فترة تأدية الخدمة العامة وتثبت بشهادة رسمية تفيد ذلك. ح- فترات التجنيد الإلزامي بعد استبعاد فترات الفقد وتثبت بموجب شهادة تأدية الخدمة العسكرية . خ- المدد التي تم الصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام القانون 79/75 أو القانون108/76 . |
| الساعة الآن 10:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by