![]() |
العلاوات الخاصة-القانون رقم42لسنة2014خاص بالعاملين بالحكومةوالقطاع العام وقطاع الأعما
السلام عليكم معالي المستشار
تم تعين موظف بأجر اساسي 3000ج ومتوسط الحافز وباقي عناصر الاجر المتغير الشهري 3000ج اخري وعند تسجيل الاجر في التأمينات تم التقيد بالحد الاقصى 1012.5ج للاجر الاساسي وليس 3000ج كمرتب اساسي فعلي وايضا تسجيل الحد الاقصي 1590 للاجر المتغير وليس ال3000ج الفعليين في30/6/2014 تم منح جميع العاملين علاوة خاصة بنسبة 10%من الاجر الاساسي تنفيذا للقانون رقم 42 لسنة 2014 تم احتساب النسبة للموظف علي اجره الاساسي المسجل بالتأمينات فكانت قيمة العلاوة112.5 ولكن الموظف يطالب ان تكون علاوته علي اجره الاساسي الفعلي الذي يتقاضاه وهو 3000ج شهريا بخلاف الاجر المتغير وبذلك ستصبح قيمة العلاوة 300ج ارجو التكرم بالافادة عن حق الموظف هل يستحق علاوة عن اجره الاساسي الفعلي الذي يتقاضاه نظير عمله ام تكون علي اجره المسجل بالتأمينات حتى لو كان اقل بكثير من الفعلي بسبب التقيد بالحد الاقصي جزاكم الله خيرا |
القانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وهو خاص بالعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2014 وغير مخاطب به القطاع الخاص ولم يصدر اتفاق جماعي بشأن هذه العلاوة للقطاع الخاص |
العلاوات الخاصة
الشركة دائما تطبق علي العاملين بها ماتمنحه الدولة للعاملين بالدولة خاصة وانها ميزة للعامل وارجو ان تعتبر سؤالي سؤال بشكل عام لاستفيد من خبرة سيادتكم وليكن في حالة اقرار علاوة خاصة للقطاع الخاص هل يتم منحها للعامل علي الاساسي الذي يتقاضاه بالفعل ام علي الاساسي المشروط بالحد الاقصي في التأمينات
سامحنى علي الاطالة |
تمنح العلاوة بمراعاة ما يقرر في الاتفاق الجماعي باعتباره الحد الأدني
ويجوز للجهة ان تمنح عمالها مايزيد علي ذلك |
الساعة الآن 07:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by