|  | 
| 
 سؤال بخصوص تطبيق قانون التامينات الجديد 135 لسنه 2010 السيد الأستاذ المستشار / محمد الصياد  أبلغ حضرتك خالص تحياتي وأمنياتي بدوام الصحة انا مؤمن عليه كصاحب منشأة من عام 2000 حتى الان فى حال تطبيق القانون الجديد للتامينات 125 لسنه 2010 والذى سيبا تطبيقه فى 1/1/2012 هل من حقى الاستفادة من احكام هذا القانون وذلك بخصوص: 1- دفع قيمه 1% من الاشتراك الشهرى للحصول على مكافأة نهايه الخدمه. 2- الاشتراك فى التكافل. وهل من حقى رفع قيمه الاشتراك الشهرى من 350 جنيه الى 800 جنيه مباشرة دون التقيد بالذياده التى يحددها القانون وهى قيمه 50 جنيه سنويا . وما هى اجراءات ذلك؟ | 
| 
 رقم القانون 135 لسنة 2010  وليس 125 لسنة 2010  وسيتم التنفيذ بعد الأنتهاء من اللوائح التنفيذية ، إذا صدرت سيتم بوضوح كل الأسئلة المطلوب الأجابة عليها | 
| 
 تمام كلام حضرتك مظبوط 135 وكان عندى سؤال كمان كيف يتم حساب المعاش المستحق لاصحاب الاعمال ولكم جزيل الشكر | 
| 
 شكرا لمداخلاتكم  بالنسبة للقانون 135 في انتظار اللائحة التنفيذية التي يحيل اليها القانون في معظم مواده بالنسبة لكيفية حساب المعاش المستحق لاصحاب الاعمال وفقا للنظام الحالي راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الرابعة والعشرون نظام التأمين الاجتماعى  على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 | 
| الساعة الآن 02:07 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by