![]()  | 
	
		
 أجازة بدون مرتب-أجازة خاصة بدون اجر-الأجازات للعامل بعقد مؤقت 
		
		
		الأستاذ المحترم / محمد حامد الصياد  
	كنت عاوز اسأل سيادتك عن العاملين بالجمعيات الأهلية بعقود مؤقتة لمدة سنة ويتم التأمين عليهم عن هذه السنة ... ما هى الأجازات المستحقة للعامل خلال مدة السنة ، وهل يجوز له الحصول على أجازة بدون مرتب لمدة شهر مثلا أو عدة أيام ، وماهى الاجراءات المنظمة للأجازة بدون مرتب فى هذه الحالة ، وما هو موقف التأمينات الاجتماعية الخاصة به خلال تلك الفترة وشكرا جزيلا على الموقع الرائع  | 
		
 بعتذر لو كنت وضعت الموضوع فى المكان الخطأ .. لكن أنا جديد فى المنتدى .. سامحونى 
	 | 
		
 ما هى الأجازات المستحقة للعامل خلال مدة السنة  
	راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...F+%E3%C4%DE%CA وعنوانه كيف تحتسب مدة الخدمة عن عقود العمل المؤقتة - وموقف رصيد الأجازات هل يجوز له الحصول على أجازة بدون مرتب لمدة شهر مثلا أو عدة أيام ، وماهى الاجراءات المنظمة للأجازة بدون مرتب فى هذه الحالة راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%CD%C7%D5 وعنوانه اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل وما هو موقف التأمينات الاجتماعية الخاصة به خلال تلك الفتر راجع ضمن المذكرات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل  | 
| الساعة الآن 09:21 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by