![]() |
الجمع بين المعاش المدنى والعسكرى للشقيقة الارملة-شروط الاعالةبالمعاشات العسكرية
اختى لاتعمل وتوفى زوجها منذ 3 سنوات فاخذت معاش زوجها وكذلك فرق معاش ابيها وجميعها من جهات مدنية - ولى اخ شهيد فى حرب 73 حيث كان مجند وكانت امى رحمها الله تاخذ معاشه العسكرى ومعاش عن ابى - السؤال هل يحق لاختى الحصول على المعاش العسكرى عن اخى بالاضافة الى ما تاخذه من معاش مدنى ؟ بارك الله فيك وجعله فى ميزان حسناتك
|
خطأ فى الموضوع بس مش عارف احذف المداخله
انا دخلت غلط لانى اول مرة فاعلن عن اسفى ورغبتى فى حذف التعليق لانه خارج الموضوع
|
هو السؤال صعب للدرجة دى
هو السؤال صعب للدرجة دى ياريت استاذنا الصياد يتعطف علينا بالرد
|
راجع هذا الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1106 |
تنص المادة 47
من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة ، ............... وتنص المادة 48 من القانون المشار اليه بعد تعديلها بالقانون رقم 155 لسنة 2005 علي : ( يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالاضافة الي شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت اعالة المنتفع أو صاحب المعاش اياهم حال حياته وفقا للتعليمات المنظمة لذلك ) وتنص المادة 53 من القانون المشار اليه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 بين الدخل من العمل و المهنة والمعاش أوبين المعاشات في الحدود الآتية : (أ) ..................... (د) اذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في احدي الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصي . بناء علي ما تقدم : يتم تقديم طلب الي الجهة الموجود به ملف معاش الأخ لبحث مدي استحقاقها في معاشه اذا ما توافرت شروط الاستحقاق معاش الأخ وفي ضوء المادة 53 يكون للأخت الحق في الجمع بين المعاش عن شقيقها الشهيد والمعاش المستحق عن زوجها ووالدها بدون حدود |
سيادة المستشار....... الرابط المشار اليه فى المداخلة رقم (5) فيه ما ذكرته حضرتك
|
انا اسف لحضرتك ....قد يكون هناك اختلاف لم اراه....... فرجاء من حضرتك الايضاح
|
لاختلاف الحالة أردت ان تكون الاجابة مباشرة
|
ربنا يبارك لنا فى صحتك وعمرك
|
بارك الله فيك
ونسال الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 07:44 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by