![]() |
عمال المقاولات وطريقه السداد - مواعيد ومهلة أداء العامل حصته في الاشتراكات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عامل مقاولات بدايه سريان الكارته له من مايو 2010 ونهايتها ابريل 2011 ، اخر سداد له كان في شهر اغسطس 2010 وحضر يوم 8/5/2011 للسداد وللاسف حصل اختلاف في الشهور المفروض سدادها !! في ناس قالت انه سقط حقه في دفع الشهور القديمه وانه يدفع الجديد .. وناس قالت انه من حقه انه يدفع من شهر سبتمبر 2010 حتي نهايه الكارته في ابريل 2011 وبعد كده يتعمله كارته في 5/2011 وده كان رأي الأغلبيه بسبب ان اخر سداد في شهر اغسطس ونهايه الكارته في ابريل 2011 فمعداش عليه سنه ماليه كامله + انه لم يمر شهرين علي نهايه الكارته علشان اقول ان الشهور القديمه سقطت زي ما ورد في القرار 554 ايه الصح؟؟ |
نظمت المادة 207 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات بالموقع مادة ( 207) يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال. ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً. وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ أخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية. ) وعلي ذلك تكون انتهاء مهلة السداد في هذه الحالة يونيو 2011 |
الساعة الآن 01:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by