منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يجوز للأرملة العدول عن الاشتراك في التامين الصحي ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=656)

mahmoud48 12-05-2011 01:15 AM

هل يجوز للأرملة العدول عن الاشتراك في التامين الصحي ؟
 
استاذنا الفاضل جزاك الله خير الجزاء علي عملك
نسال عن ارمله كانت مستفيده في معاش زوجها ق79 لسنه 75 وقدمت طلب الانتفاع بالتامين الصحي عام 2008 واستمر خصم
القسط من معاسها الدوري واستخرجت بطاقه تامين صحي لها تقدمت اليوم بطلب لايقاف الخصم من المعاش بحجه ان ابنها يعمل
باحد المنظمات الدوليه وجهة عمله توفر له الرعايه الصحي بنظام بديل عن التامين الصحي له ولاسرته من اب وام وزوجه وابناء
نسال عن مدي جواز ايقاف الخصم من معاشها 2 % حيث لم تقدم الينا اي مستندا اودليل علي ذلك
افادكم الله محمود احمد اسيوط

الصياد 12-05-2011 10:18 PM

تضمن
قرار رئيس مجلس الوزراء


رقم 1 لسنة 1981


بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية

( المادة الأولي )
يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :-
1 – تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع .
2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .


(المادة الثانية)

لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الانتفاع المشار إليه لأي سبب من الأسباب .


(المادة الثالثة)

يقف انتفاع الأرملة بالأحكام المشار إليها متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
1 – إذا التحقت بعمل يخضعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
2 – إذا تزوجت ، وذلك طوال مدة الزواج .


الساعة الآن 10:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by