![]() |
سقوط الحق في صرف اجازة الوضع والاجازه المرضيه-التقادم
معالي الاستاذ الفاضل محمد بك الصياد حياك الله
تقدمت الي مكتب تامينات احد الشركات التي تسخدم الكثر من 1800 عاملا مؤمن عليهم نمطي قطاع خاص بطلب صرف اجازات وضع لبعض العاملات لديها بعضهم المرة الاولي والبعض الاخر المرة الثانيه فقط واجازات الوضع علي طلب صرف واقرار من الشركه وشهادة ميلاد المولودولكن مضي عي هذه الاجازات اكثر من 3 ثلاثه اعوام اي ان الوضع سنه 2011 ولم يتقدم بها نهائيا الا الان شهر اغسطس 2014 وتصر موظفه قسم التعويضات علي عدم استيلام هذه الاجازات بحجة انها لاتسطيع صرف اجازة الوضع التي مضي عليها سنه طبقا للتعليمات هل هناك تعليمات صادرة بهذا الخصوص وهل اذا توافرات شروط صرف هذه الاجازة طبقا للقانون مانعا للصرف مع العلم بانه يوجد اقرار من الشركة بانه فترة اجازة الوضع سنه 2011 لم تصرف سوي 25% من الاجرين الاساسي والمتغير لمدة 90 يوم الاجر التاميني الوارد في استمارة 2 عن هذا العام ولك تحياتي محمود احمد اسيوط |
مطلوب من الموظفة رقم وسنة التعليمات المشار اليها ان وجدت تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (140) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة. وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. ولاتوجد تعليمات تقضي بخلاف ذلك ولو وجدت لا يعتد بها لمخالفتها القانون راجع تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1997 بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع لم تتضمن قول الموظفة |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...CA%DE%C7%CF%E3 وعنوانه التقادم-يقدم طلب الصرف في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأفيه سبب الاستحقاق |
صدر منسور الهيئة رقم 2 لسنة 2021
الفاضل الكريم استاذنا محمد بك الصياد كل عام وانت بخير
تاكيد لمداخلة سيادتك الاخيرة وذلك وفقا لأحكام القانون 148 لسنة 2019 صدر منشور الهيئة رقم 2 لسنة 2021 بشان صرف الحقوق التأمينية والتقادم وفقا للمادة 129 ونرجو من الزملاء الأفاضل الرجوع للرابط التالي http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24203 وعنوانه منشور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رقم 2 لسنة 2021 بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (منشور 2 لسنة 2021 بشأن أحكام التقادم) اشكر سيادتكم لعمل تلك للمداخلة التي تمت بالامس 25/4/2022, وفي ظل تطبيق القانون 148 الذي كان السؤال والاستفسار عام 2014 في ظل العمل بالقانون 79 لستة 1975 وفقا للمادة 140 ولك شكري علي الاهتمام والتوضيح محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
الساعة الآن 06:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by