![]() |
استلم العمل وانقطع وتم فصله- تعتبرفى حكم الإجازةالخاصةبدون أجرطالماكانت علاقةالعمل قا
استلم احمد العمل بتاريخ 7/1/1980
وانقطع عن العمل بتاريخ 28/4/1994 بعد قضاء أجازة تم فصله واعادته للعمل فى 20/5/1996 ثم حصل على اجازة اخرى لغير العمل فى 1/5/1998 انقطع عن العمل فى 1/5/2004 هل تتحمل الحكومة حصة الحكومة وحصة المؤمن عليه وهل يتم تحميل الحكومة بمبالغ إضافية وما هو تاريخ حساب المبلغ الإضافى ؟ جزاكم الله خيرا |
مطلوب تفاصيل المدد
تاريخ البداية والنهاية ونوع الأجازة وهل تم ابداء الرغبة في الاشتراك عن الأجازة الخاصة لغير العمل ما الاجراء الذي تم اتخاذه من جانب جهة العمل بشأن الأجازة الأولي |
تفاصيل
المذكور يعمل اعتبارا من 7/1/1980 تم إنقطاعه عن العمل فى 28/4/1994 عقب إنتهاء أجازته من 27/4/1993 ولم يستلم العمل وتم فصله وإعادة تعيينه فى 20/5/1996 وحصل على أجازة لغير العمل اعتبارا من 1/5/4998 حتى تاريخ انقطاعه عم العمل فى 1/5/2004 وتم انتهاء خدمته اعتبارا من 1/5/2004 بالقرار رقم 366 .
تم رفع قضيه من المذكور وصدر حكم فيها بإلغاء القرار رقم 366 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار بناء على الحكم السابق تم صدور قرار بعمل تدرج مرتب المذكور واعادة حساب الاشتراكات المستحقة لسدادها للمعاشات . |
أستاذى أيه رأى حضرتك
|
المذكور يعمل اعتبارا من 7/1/1980
أجازة من 27/4/1993 إنقطاعه عن العمل فى 28/4/1994 وتم فصله إعادة تعيينه فى 20/5/1996 أجازة لغير العمل اعتبارا من 1/5/4998 تاريخ انقطاعه عم العمل فى 1/5/2004 وتم انتهاء خدمته اعتبارا من 1/5/2004 بالقرار رقم 366 تم رفع قضيه من المذكور وصدر حكم فيها بإلغاء القرار رقم 366 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار بناء على الحكم السابق تم صدور قرار بعمل تدرج مرتب المذكور واعادة حساب الاشتراكات المستحقة لسدادها للمعاشات هل تم سداد الاشتراكات وما هي الفترة التي تم سداد الاشتراكات عنها |
نعم تم سداد الإشتراكات عن فترات عمله بجهة الإدارة
|
السؤال بالمداخلة 5
عن الاشتراكات عن فترات الفصل |
لم يدفع إشتراكات عن فترات فصله من العمل
|
تعامل فترات الفصل أجازة خاصة بدون اجر لغير العمل
وله ان يطلب الاشتراك عنها وسداد الاشتراكات المستحقة عنها حصته وحصة صاحب العمل تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 مادة (23) تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى : 1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض. 2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف. 3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى : ( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية. (ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى : 1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل. 2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل. ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة. راجع احكام الأجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل بالقرار المشار اليه المواد من 52 الي 56 |
| الساعة الآن 04:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by