![]() |
احتساب مدةتأمينيةلاستحقاق الاجازات-المدةكود02 11 3 :خاص عاديةمستثني تامين بطالة
استاذنا الفاضل
هل المدة التأمينية (كود : 02 11 3 مسمى : خاص عادية مستثنى من تأمين البطالة ) تعتبر مدة فعلية ضمن العشر سنوات الموجبة لاستحقاق العامل 30 يوم اجازة فى السنة |
تعتبر مدة فعلية ضمن العشر سنوات الموجبة لاستحقاق العامل 30 يوم اجازة فى السنة الفرق الوحيد بين 1101 و1102 فى الثانيه لا تتحمل المنشاة او صاحب العمل الـــ 2% اشتراك بطاله لانه فى هذه الحاله يكون احد اقاربة من الدرجة الاولى او الثانية مثل زوجته او ابنه او احد والديه او شريك متضامن يعمل باجر
|
شكرا لمداخلتكم
|
احتساب مدة تأمينية لاستحقاق الاجازات
لماذا لم يذكر القانون كلمة فعلية فى مسمى المدة ( خاص عادية مستثنى من تأمين البطالة )ام انه تأمين ( شكلى ) بسبب صلة القرابة |
هذه المدة تخضع لكل من :
الشيخوخة والعجز والوفاة اصابات العمل المرض وهي مستثناة فقط من تامين البطالة لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب السادس مدد الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي دراسة تحليلية |
شكر
شكرا استاذنا العظيم
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 11:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by