منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الوفاةأثناءإجازةرعايةالطفل-العبرةفي تحديدالحقوق التامينيةبانتهاءعلاقةالعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6582)

deyaashedeed 16-09-2014 11:22 AM

الوفاةأثناءإجازةرعايةالطفل-العبرةفي تحديدالحقوق التامينيةبانتهاءعلاقةالعمل
 
أستاذنا الكريم
المعروف أن يتم وقف سريان عقد العمل أثناء إجازة رعاية الطفل .
فماذا لو توفت العاملة أثناء إجازة رعاية الطفل ؟
تقديري واحترامي .

المنياوى 16-09-2014 07:14 PM


القيام بالأجازة لايمثل انتهاء خدمة حيث أن علاقة العمل مازالت قائمة
وفي حالة الأجازة يتم اخطار مكتب التأمين الاجتماعي بموجب خطاب مرفقا به المستندات المؤيدة وتتمثل في قرار منح الأجازة وشهادة ميلاد الطفل

deyaashedeed 16-09-2014 07:42 PM

أخي الغاضل
لم أكتب أن اجازة رعاية الطفل تعني إنتهاء خدمة العاملة ، بل كتبت أن الإجازة توقف سريان العقد أي أن العقد مازال قائماً .

المنياوى 16-09-2014 08:08 PM

ماذا تريد من سؤالك....... اتسأل عن حقوقها التأمينيه ام عن ماذا ؟

وليد حامد 16-09-2014 11:02 PM

ارى انه لا يعتبر عقد العمل موقوفا اثناء حصول العامله على اجازه لرعايه الطفل لان ذلك يعد استعمالا لحق كفله القانون
استنادا الى

بعنوان
رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط
بعنوان
اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003

مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:

اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .

ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .



مادة 94:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ،

ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

مادة 120: لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء ( انهاء العقد ) للاسباب الآتية:

(أ)-اللون أو الجنس أو الحالة الإجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

(ب)-انتساب العامل إلي منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين .

(ج)-ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال.

(د)-تقديم شكوي أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

(هـ)-توقيع الحجز علي مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

(و)-استخدام العامل لحقه في الأجازات.

مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

مادة 128:للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وعلي العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.


الصياد 17-09-2014 02:17 PM

شكرا لمداخلاتكم

العبرة في تحديد الحقوق التامينية في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة
بانتهاء علاقة العمل

deyaashedeed 17-09-2014 06:20 PM

هذا يعني أنه يصرف للأرمل أو المستحقين :

1- نفقات الجنازة .

2- منحة الوفاة .

3- معاش الوفاة .

جزاكم الله خيراً .

الصياد 18-09-2014 10:04 PM

نعم .......

deyaashedeed 18-09-2014 10:27 PM

بارك الله لك عمرك ، جزاك الله خيراً .

الصياد 18-09-2014 10:32 PM

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 10:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by