منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المستحقات التامينيه-هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاةام من بلوغ سن الستين-التقادم-الم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6603)

الشافعى 19-09-2014 03:52 PM

المستحقات التامينيه-هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاةام من بلوغ سن الستين-التقادم-الم
 
كل عام وسيادتكم بخير وصحه وعافيه
مؤمن عليها قانون 108 بلغت سن التقاعد عام 2002 ولم تتقدم بطلب لصرف معاش التقاعد حيث ان مدتها موجبه لصرف معاش تقاعد
وتوفت الي رحمة الله في 7\2012 ولا يوجد مستحقين للمعاش في تاريخ الوفاه
تقدم احد الابناء لصرف مصاريف الجنازه والتعويض الاضافي وهنا حدث خلاف حول احقية الورثه في تقديم طلب لصرف معاش تقاعد ثم توريث الحاله وصرف مصاريف الجنازه والتعويض الاضافي
وهل يحق لهم صرف متجمد معاش خمس سنوات وتوزيعها علي الورثه ام لا
رايي الشخصي ان يتم صرف مصاريف الجنازه والتعويض الاضافي فقط ولا يتم صرف اي شيء اخر
ارجو من سيادتكم الافاده

الصياد 27-09-2014 06:11 PM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...CA%DE%C7%CF%E3
وعنوانه
هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاة ام من بلوغ سن الستين-التقادم-المادة140

الشافعى 28-09-2014 06:28 PM

معذرة معالي المستشار
الحاله لايوجد بها مستحقين للمعاش حتي نقوم بصرف متجمد خمس سنوات في ضوء التعليمات وعليه فقد
استندت في رايي الي صرف مصاريف الجنازه والتعويض الاضافي فقط دون ذلك
هل هذا الرايي صحيح حيث مطلوب مني الرد كتابة علي المكتب وسيقوم بالتنفيذ في ضوء ما اكتب له

وليد حامد 29-09-2014 10:08 PM

فى ضوء الرد السابق للاستاذ / الصياد

بلوغ التقاعد 2002
الوفاه 7/2012 ولا يوجد مستحقين للمعاش

وبافتراض ان تقدم الاسره بطلب الصرف 9/2014
الحقوق التأمينية
1 - المعاش
تاريخ بلوغ سن ال 65 2002
تاريخ الاستحقاق : اول شهر بلوغ سن ال 65 - يتم تحديد قيمة المعاش المستحق في هذا التاريخ ، بمراعاة إضافة قيمة الزيادات التي قررت بعد تاريخ الاستحقاق
التاريخ المفترض لبداية صرف المعاش :
اول شهر بلوغ سن ال 65

وفقا للماده 12 من قانون التأمين الاجتماعي على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976


وحيث لم يقدم طلب الصرف خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق
تطبق بشأنه المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009
" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. "


وبمراعاة منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2010
بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقا لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


وتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 2010
بشأن تطبيق أحكام المادة (140) من القانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009

وحيث لم تقدم المؤمن عليها طلب الصرف
وحيث قدمت الأسرة طلب الصرف بتاريخ 19/9/2014 افتراضى يماثل تاريخ عرض السؤال
تكون بداية الخمس السنوات السابقة علي أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف هي 1/9/2009
يستحق متجمد معاش عن الفترة من 1/9/2009 حتي 30/6/2012 نهايه الشهر السابق على وقوع الوفاه -
ويتم توزيعه علي الورثة الشرعيين في تاريخ وفاتها


ونظرا لعدم وجود مستحقين للمعاش يتم حساب مبلغ التعويض الإضافي الذي يتم توزيعه علي الورثة الشرعيين في تاريخ وفاتها وفقا للمادتين 21 و 22 من قانون التأمين الاجتماعي على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنه 1976


2 - تستحق منحة وفاة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين
تصرف لمستحقي المنحة
وفقا للماده 23 من القانون المشار إليه

3 - تستحق نفقات جنازة
وفقا للمادة 24 من القانون المشار إليه


الصياد 02-10-2014 06:24 PM

شكرا لمداخلتكم


الساعة الآن 04:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by