![]() |
السؤال عن معاش اصابى منهى وغيرمنهى للخدمة-العجزالجزئي الاصابي وعدم وجودعمل مناسب
1- مؤمن عليه اقام دعوى قضائية بتاريخ 8/5/2014 ضد كل من جهة عمله وهيئة التأمين الاجتماعى بشأن احقيته للعرض على لجنة طبية لتحديد عجز واحتساب اصابته اصابة عمل مع مايترتب عليها من اثار
2- تمت احالة المؤمن عليه الى لجنة طبية ثلاثية متخصصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى حيث قامت بمناظرته وفحصه وانتهت اللجنة الى ان اصابة المؤمن عليه المشار اليها فى الدعوى سببت له عجز بنسبة 40% 3- تم صدور الحكم فى الدعوى بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى بتعويض المدعى بما يعادل نسبة العجز التى تخلفت عن اصابة العمل التى لحقت به وقدرها 40% 4- قامت جهة العمل بمخاطبة الادارة المركزية بالجان الطبية للتأمين الصحى بتاريخ 21/7/2014 لموافاتها ب أ- شهادة تقدير العجز ب- تاريخ ثبوت العجز 5- اجابت الجنة الطبية المركزية بأنه " لايمكن اصدار شهادة تقدير عجز ويتم صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه بموجب حكم المحكمة , وان تاريخ ثبوت العجز هو تاريخ صدور قرار الادارة المركزية للجان الطبية وهو 23/11/2013 6- تقدم المؤمن عليه بطلب صرف مؤرخ فى 12/8/2014 لصرف حقوقه المترتبة عن اصابة العمل وهى معاش بنسبة 40% 7- بتاريخ 13/8/2014 ورد للمنطقة ملف اصابة المؤمن عليه لتقدير معاش اصابة العمل الغير منهى للخدمة 8- خاطبت جهة العمل منطقة التأمين الاجتماعى لتحديد موعد للعرض على اللجنة الخماسية للبت فى مدى لياقة المؤمن عليه للعمل من عدمه 9- انعقدت اللجنة الخماسية وانتهت بناء على أغلبية الاعضاء بخروج المؤمن عليه على المعاش اعتباراً من 11/9/2014 بالعجز الجزئى الاصابى المستديم لتعارض اصابته مع عمله الحالى وان جهة العمل قدمت خطاب يفيد بعدم وجود عمل بديل 10- بتاريخ 17/9/2014 ورد للمنطقة ملف خدمة المؤمن عليه ومرفق به قرار انتهاء الخدمة بالعجز الجزئى الاصابى المنهى للخدمة والسؤال هنا كيف يتم تقدير الحقوق التأمينية وفقاً للاتى 1- تقدير معاش اصابة الغير منهى للخدمة اعتبارا من 23/ 11/ 2014 - تقدي معاش العجز الطبيعى اعتبارا من 11/9/2014 وصرف التعويض الاضافى للعجز الجزئى المرضى - ضم المعاش الاصابى ومعاش العجز بغير حدود 2- تقدير معاش العجز الجزئى الاصابى المنهى للخدمة اعتبارا من 11/9/2014 وصرف التعويض الاضافى العجز الجزئى الاصابى وبالتالى معاش الاصابة ومعاش العجز الطبيعى و الجزئى الاصابى من تاريخ 11/9/2014 |
استدراك خطأ في التاريخ
استدراك خطأ [تايخ الدعوة القضائية اقيمت في 7/2014 وان التاريخ المدرج هو انعقاد جلسة الحكم]
:d |
خط
7/2012 تاريخ الدعوة
|
1- تقدير معاش اصابة الغير منهى للخدمة اعتبارا من 23/ 11/ 2014
يستحق معاش العجز الجزئي الاصابي غير المنهي للخدمة من اليوم التالي لتاريخ ثبوت العجز - تقدير معاش العجز الطبيعى اعتبارا من 11/9/2014 يستحق معاش العجز الجزئي الطبيعي من اول شهر انتهاء الخدمة وصرف التعويض الاضافى للعجز الجزئى المرضى يستحق التعويض الاضافي للعجزالجزئي الاصابي - ضم المعاش الاصابى ومعاش العجز بغير حدود نعم |
استكمال
الا يمكن احتساب الفترة من 11/2013 ختى صدور قرار اللجنة الخماسية وانتهاء الخدمة للعجز الجزئى الاصابى فى 9/2014 هى فترة استكمال للإجرأت الاصابة وبالتالى يصبح استحقاق المعاش الاصابى ومغلش العجز هو التاريخ 9/2014 ..... اذا سمحتم لى برجاء التوضيح اذا تفضلتم
|
تضمنت المداخلة 1
5- اجابت الجنة الطبية المركزية بأنه " لايمكن اصدار شهادة تقدير عجز ويتم صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه بموجب حكم المحكمة , وان تاريخ ثبوت العجز هو تاريخ صدور قرار الادارة المركزية للجان الطبية وهو 23/11/2013 تضمنت المداخلة 4 يستحق معاش العجز الجزئي الاصابي غير المنهي للخدمة من اليوم التالي لتاريخ ثبوت العجز |
| الساعة الآن 01:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by