منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التظلم على قرار للجنة الطبية-التحكيم الطبي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6652)

wooo 28-09-2014 07:13 PM

التظلم على قرار للجنة الطبية-التحكيم الطبي
 
سيادة المستشار كل عام و انتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك
كان تم عرضى على للجنة الطبية للنظر فى استحقاقى عن معاش والدى المتوفى لنظرا لمرضى بمرض السكر من النوع الاول مسبب التهاب فى الاعصاب و كان قرار اللجنة للا سف
اننى مريض با السكرى ولكن دون مضعفات هل لى الحق با التظلم عن هذا القرار وارجو توضيح التظلم يتم عن طريق مكتب التامينات ام يكون عن طريق المكان الذى تم عرضى فيه على اللجنة وهل هى نفس اللجنة التى تم عرضى عليها ساعرض عليها ثانية ام لجنة اخرى ارجو التوضيح

wooo 29-09-2014 04:00 PM

ارجو الافادة لو سمحتم

seif mohamed hafez 29-09-2014 08:06 PM

الاجابة على السؤال فى الرابط التالى : بند رقم 75 منها
والراى للأستاذ / محمد الصياد



http://elsayyad.net/forum/attachment...9&d=1320240771

وليد حامد 29-09-2014 08:52 PM



لاستيضاح الامر يتعين الرجوع للمواد ارقام83 ،85،84 ، 391،394 ،399
من قرار رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الصحى رقم 775 لسنه 2008

ايضا تضمن القرار الوزارى 554 لسنه 2007

التحكيم الطبى

مادة (92)

فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية :

1-خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية :

-تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج.

-تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل.

-تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى.

2-خلال شهر من أي من التواريخ الآتية :

-تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.

-تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.



كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.



مادة (93)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه للمؤمن عليه على الوجه التالى :

1-طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصهامكان العمل ( مقرراً).

2-طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

3-طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.

وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة.



كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للإبن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقاً لما يلى :

1-طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.

2-طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.

3-طبيب أخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.

ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان إنعقادها.



وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال إلى مقر اللجنة.



ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (94)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأنعلى النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له .

ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويؤدى صاحب الشأنرسم تحكيم مقداره خمسة جنيهاتإلى خزينة الصندوق المختص.

وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريديه لحساب الجهة المذكورة.

مادة (95)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يسقط حق صاحب الشأنفى التحكيم فى الحالتين الآتيتين :

1-إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 92 ).

2-إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.

ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين.

مادة (96)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأنبذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة.

وإذا كان مكان وجود العامل واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.

ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.

مادة (97)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأنوقت صدور قرار الجهة الطبيةالمطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.

مادة (98)

معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.

وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأنبقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.

وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباءأعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن.

ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب اشأن .
***



الصياد 02-10-2014 08:05 PM

المداخلة 4

شكرا لمداخلتكم

mohamed barkat 03-05-2020 10:21 PM

مداخلة رقم ٣
استاذنا الفاضل لدي نفس المشكلة حاليا ولا اعرف اى تاريخ يتم الاخذ به علما بان الرابط لا يعمل الخاص ببند رقم ٧٥ ارجو من حضرتك توضيحه او اعادة نشره

الصياد 04-05-2020 02:05 PM

1 مرفق
المادة (75) من الرابط المشار اليه:
التظلم من قرارات اللجان الطبية يقدم من اى من المنتفع أو جهة الإدارة بالشروط والأوضاع التالية
1 - التظلم من قرارات اللجان الطبية أو الاعتراض عليها تتم ويختص بها :
( أ ) التظلم من قرارات اللجان الطبية الفرعية تتم أمام اللجان الطبية العامة .
(ب) التظلم من قرارات اللجان الطبية العامة تتم أمام إدارات اللجان الطبية بالفروع المكلفة بذلك .
(ï؛* ) التظلم من قرارات اللجان الخاصة أمام إدارة التظلمات بالإدارة المركزية للجان الطبية .
2 - يشترط لقبول التظلم الشروط التالية :
- أن يتقدم المنتفع لجهة إدارته بطلب مدموغ بطوابع التأمين الصحى حسب الفئة المقررة وطوابع اتحاد المهن الطبية خمسون قرشا .
- مدة قبول التظلم من تاريخ علمه بالقرار .
(1) أن يتقدم المتظلم من قرار اللجنة الطبية الفرعية لجهة إدارته خلال ثلاثة أيام.
(2) أن يتقدم المتظلم من قرار اللجنة الطبية العامة أو الإدارة المركزية للجان الطبية لجهة إدارته خلال أسبوعين.
(3) مدة قبول الاعتراض أن يتم فور وصول القرار لجهة الإدارة على أن يرسل بموجب مذكرة معتمدة من السلطة المختصة موضح بها مبررات الاعتراض للجهات وفق الاختصاصات أعلاه .
- شروط قبول التظلم .
(1) أن يرسل بالطريق الادارى من جهة الإدارة بناءا على طلب المتظلم مستوفيا الطوابع المقررة واضح به تاريخ تقديم الطلب .
(2) أن توافق جهة الإدارة على رفع التظلم .
(3) أن تقوم جهة الإدارة بإرفاق أصل القرار المتظلم منه محررا عليه تاريخ علمه بالقرار (( وفى كافة الأحوال لا يجوز نظر تظلم إلا على أصل القرار المتظلم منه ولا تصلح صورة طبق الأصل ))..
(4) ترفع جهة الإدارة ملفا إلى الجهة الطبية المقررة بالفقرة أعلاه للنظر فى التظلم وهذا الملف يتضمن .
* الطلب المستوفى والمشفوع برأيها .
* مرفقا به أصل القرار المتظلم منه .
* مرفقا به مستندات التظلم والذى لم تأخذ بها اللجنة .
- شروط قبول الاعتراض .
(1) أن يكون مبررا .
(2) أن يكون فور ورود القرار لجهة الإدارة .


مرفق نسخة أخري من الفصل الأول إجراءات اللجان الطبية

علي عبد الماجد 2 27-10-2024 04:35 AM

المرفق غير متاح

الصياد 27-10-2024 09:51 PM

المرفق بالمداخل 7 موحود فى نهاية المداخلة
نوع الملف: pdf 1-393-499-الفصل الأول -اجراءات+اللجان+الطبية.pdf‏ (598.2 كيلوبايت, المشاهدات 87)


الساعة الآن 09:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by