منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=675)

كمال ارمانيوس 16-05-2011 01:34 PM

هل يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ؟
 
إستاذى العزيز محمد بك الصياد
تحية طيبة وبعد،،
اشكرك كل الشكر على المجهود الذى تبذلة لكل اولادك الذين لاتبخل عليهم ابدا بعلمك ومعرفتك جزاك الله خيرا.
سؤالى بخصوص الاجازات ، عندما ياخذ العامل اجازة لمدة يومين مثلا يوم الخميس والسبت فهل يدخل يوم الجمعة يوم ثالث للاجازة ام يظلوا يومين كما هما ؟ وارجوا ايضاح القانون الخاص بذلك ؟ وشكرا لك .

samir 16-05-2011 04:19 PM

عندما ياخذ العامل اجازة لمدة يومين مثلا يوم الخميس والسبت فهل يدخل يوم الجمعة يوم ثالث للاجازة ام يظلوا يومين كما هما ؟ وارجوا ايضاح القانون الخاص ،

المادة رقم ( 47 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الممعول به من 7/7/2003 تنص على :

.................................................. .................. .............

ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

.................................................. ............

وتأسيسا على ذلك يحسب يومى الخميس والسبت ( يومين فقط ) حيث لا تحسب الراحات الأسبوعية ضمن الأجازات السنوية .

هذا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، أما العاملين بالحكومة و القطاع العام وقطاع الأعمال العام حسب لوائح توظفهم على التوالى ( بالقوانين 47 لسنة 78 أو 48 لسنة 78 أو القانون 203 لسنة 1991 ) .

الصياد 17-05-2011 12:46 AM

شكرا لمداخلتكم

فيما يلي نص المادة 47 من القانون المشار اليه الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 47 تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية


ناجح ناصح 13-11-2015 10:22 PM

الجمعة تحتسب ضمن الاجازة للعاملين بالحكومة والقطاع العام
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 1958)
شكرا لمداخلتكم

فيما يلي نص المادة 47 من القانون المشار اليه الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 47 تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية


عفوا مادة 65 من القانون السابق 47 للحكومة
يدخل يوم الجمعة فى الاجازة
وكءا مادة 46 من قانون الخدمة المدنية
ان العطلات الاسبوعية
تدخل فى الاجازة الاعتيادية
لكن العطلات والمناسبات الرسمية لا تحتسب ضمن الاجازة الاعتيادية
تحياتى

الصياد 13-11-2015 10:51 PM

بارك الله فيكم

Hoshos 23-07-2016 06:17 PM

السلام عليكم
 
أستاذي الفاضل لو تسمحلي بسؤال
إذا صادفت الراحة الأسبوعية وهي يوم السبت بالنسبة لي، صادفت عطلة رسمية (23يوليو) فهل يكون لي بديل يوم عنها أم لا
ولحضرتك جزيل الشكر

الصياد 24-08-2016 02:54 PM

لا..................

Hoss2006 15-09-2016 03:32 PM

كل عام وسيادتك بخير مقدما
أستأذن سيادتك في استفسار عن نقطتين في قانون العمل في القطاع الخاص
النقطة الأولى:
إن الراحة الأسبوعية بالنسبة ليا يوم السبت، فهل لو بدأت الأجازة السنوية من يوم الجمعة أو أي يوم آخر تعتبر بكده الراحة الأسبوعية ضمن الأجازة السنوية ولا أقدر أخدها في أي وقت آخر.
النقطة الثانية:
هل ينفع أخد أي عطلة رسمية وبعدها مباشرة الأجازة السنوية أو قبلها (متصلة) دون أي فاصل.
ومن فضلك ممكن ذكر رقم المادة في القانون التي تنص على ذلك في كلا الحالتين
ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد 16-09-2016 09:37 PM

راجع جيدا المداخلات 1 و 2 و 3

محمد عبدالهادى 18-09-2016 02:16 PM

الاجازات السنوية والعطلات الرسمية
 
النقطة الأولى:
إنا الراحة الأسبوعية بالنسبة ليا يوم السبت، فهل لو بدأت الأجازة السنوية من يوم الجمعة أو أي يوم آخر تعتبر بكده الراحة الأسبوعية ضمن الأجازة السنوية ولا أقدر أخدها في أي وقت آخر .
راجع الرابط التالى
http://www.elsayyad.net/forum/showth...D3%E4%E6%ED%C9
وعنوانه :
خصم الاجازات الاسبوعية-لايدخل في حساب الإجازةأيام العطلات الأعيادوالمناسبات الرسمية
النقطة الثانية:
هل ينفع أخد أي عطلة رسمية وبعدها مباشرة الأجازة السنوية أو قبلها (متصلة) دون أي فاصل .
يجوز فى الاجازات االاعتيادية اللاحقة والسابقة على العطلة الرسمية طالما استوفت شروط الحصول عليه وهى ( وجود رصيد كاف من الاجازات الاعتيادية/ سماح ظروف العمل وفق احتياجاته وطبيعته / موافقة صاحب العمل )
يجوز فى الاجازات العارضة ( تالية للعطلة الرسمية ) بما لا يجاوز يومين فى المرة الواحدة وذلك لطبيعة الاجازة العارضة وسببها الطارىء


الساعة الآن 05:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by