![]() |
بعداستنفادرصيدالاجازات يلجأالبعض الى الاجازةبدون مرتب ومدتهاايام-العامل يتحمل حصته في
استاذنا الجليل : حفظك المولى موظف يعمل بالقطاع الخاص وبعد استنفاذ اجازاته السنوية يلجأ الى، الاجازة بدون مرتب، ومدتها يوم واحد او اثنين، فهل من حق الجهه التى يتبعها الزامه بدفع ،قيمة الاشتراك عن هذه الايام،؟ مع التحية والتقدير. |
العامل يتحمل حصته في الاشتراك عن كامل الشهر
|
عند التفتيش على إحدى المنشآت الخاصة وهى عباره عن مدرسة خاصة وعند الاطلاع على سجل الحضور والانصراف تبين إعطاء العاملين اجازه منحه حوالى 10 أيام وأحيانا سبعة أيام ومكتوب فى خانة الحضور والانصراف منحه هل هذا قانونى وللعلم يصرف العامل مرتبه كاملا ولا يخصم شى ء من إجازته الاعتياديه أو العرض ...هل من تفسير لذلك ؟
|
يراجع صاحب العمل
لاستيضاح الامر بهذا الشان |
الجازة العمل الحق المشروط بضوابط
وضع قانون العمل 12 لسنة 2003 احكام وضمانات حصول العامل على رصيد اجازاته السنوية ( اعتيادية / عارضة ) فى المواد 47 & 48 & 49 & 50 & 51
واجازات الاعياد الرسمية 13 يوم مادة 52 ( 14 يوم بقرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009 ) مادة 53 الحج أو زيارة بيت المقدس & مادة 54 الاجازات المرضية & مادة 55 الاجازات الدراسية وفقاً لاتفاقات العمل الجماعية من خلال احكام المواد السابقة عدا مادة 52 يتضح ان القانون يهدف الى كفالة حصول العامل على اجازاته ولم يحدد حد اقصى سوى فى الاجازات الرسمية ( م 52 ) ووضع شروط لصالح صاحب العمل ليكفل لصاحب العمل الهدف من تقرير القانون اجازة للعامل مدفوعة الاجر وبالتالى اذا رأى صاحب العمل اعطاء العامل اجازات تحت مسمى منحة مدفوعة الاجر ( مثلاً للزواج / لوفاة احد الاقارب / لمخالطة مريض بمرض قد يكون معدى ... أو لأى سبب أخر وفق رؤيته ) فهى وفق تقدير صاحب العمل أو من يفوضه لظروف العمل والعامل ولا ضير فى ذلك تأمينياً طالما تسدد اشتراكاته |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 02:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by