![]() |
هل كســرالسنةمازال قائم يعتبرسنـة-جبر كسر السنة يكون في اجمالي مدد الاشتراك بانواعها
السادة الافاضل
بعد صدور قانون 120 لسنة 2014 هل مازال كسر السنــــــــة ( حتى لو شهر ) قائم يحسب سنة ام لا ( فى اخر سنة بالتامينات ) ( قبل تسوية المعاش ) شكرااااااااااااا سمر سيد |
نزلت رسالة على الحاسب القطاع الحكومى بعدم جبر كسر السنة
وبالتالى لا يتم جبر السنة فيلزم 20 سنة كاملة طبقا للقانون 120 لسنة 2014 |
بمعنى اصح فقد تم تعطيل الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون79 لسنة 1975
وكنت اتسائل هل كان يجب النص على هذا التعطيل فى القانون 120 لسنة 2014 صراحة اذا اراد المشرع تعطيلها |
تعطيل العمل بالفقرة الاخيرة مادة 21 ق 79 لسنم75
الاستاذ السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد
بالرجوع الي البند 5 والبند 6 من المادة 18 ق 79 لسنه 1975 قبل التعديل بالقرار الجمهوري 120 في البند 5 كان النص القديم هو كالاتي 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل.([1]) 2- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.([2]) وكذلك النص في البند 1 من المادة 18 وهوكالاتي 1انتهاء خدمة المؤمن عليه أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.([1]) ونص الفقرة الاخيرة من المادة 21 ق 79 لسنه 75 هو . ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشًا. هل التعيل الذي جاء بالقرار الجمهوري رقم 120 لسنه 2014 بالنسبة للبند 5 فقط من المادة 18 ان تكون مدة الاشتراك كاملة 240 شهر اشتراك دون جبر فان كان ذلك صحيحا فانه بالتالي يعود علي باقي بنود استحقاق المعاش في الشيخوخه بند 1 والبند 6 من المادة 18 بشان بلوغ السن الوفاة والعجز بعد اكثر من سنه من الترك مع توافر 120 اشتراك ومعني ذلك هو عدم تفعيل الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون وانه سوف يعطل العمل بها هذه الفقرة فقط بالنسبه لجبر كسر السنه اذا كان من شان ذلك استحقاق معاش في انتظار تعليق استاذنا محمد بك محمود احمد اسيوط |
تضمن
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمي الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 تعديل البند 5 من المادة 18 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ليكون علي النحو التالي مادة (18) – بند (5) : انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف. وتضمن قانون التامين الاجتماعي المشار اليه مادة(21)( ) مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى : 1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك. 2- المدد التى ضمت لمدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه. 3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.( ) ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية . ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشًا. وبالتالي فان جبر كسر السنة يكون في اجمالي مدد الاشتراك بانواعها المختلفة ولا يكون هناك محل للجبر في المدة الفعلية فقط كما لا يجوز تكرار الجبر لمجموع المدد والمدة الفعلية |
| الساعة الآن 10:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by