منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال حول قانون 120لسنه2014 - شراءمدةبعد إنتهاء الخدمة وبلوغ سن الستين أو تجاوزها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6876)

aiedanen 30-10-2014 01:24 AM

سؤال حول قانون 120لسنه2014 - شراءمدةبعد إنتهاء الخدمة وبلوغ سن الستين أو تجاوزها
 
الساده الزملاء تحيه للجميع وارجوا سرعه الافاده عما يلى:
1-جبر المده للمعاش المبكر تم الغاؤه .فهل تم الغاء الجبرلمن بلغوا سن التقاعد ويرغب فى الشراء مثال( مؤمن عليه بلغ السن وله مده4سنوات و3 شهر)فكم يشترى مدد.
2-هل هذا المومن عليه لو كانت مدته اقل فهل يشترى المده المكمله ام يشترى فى حدود المده الفعليه.
3-اجر الشراء هو الاجر الحالى وفى السيارات تم الرفع للحد الادنى(200جنيه)فهل يتم الشراء على هذا الاجر علما ان نهايه النشاط فى سنوات سابقه على الرفع.
ارجوا الافاده لان هناك تخبط فى تفسير ذلك ولكم كل الشكر والتقدير

الصياد 06-11-2014 11:56 PM

1-جبر المده للمعاش المبكر تم الغاؤه .
هذا بشان المدة الفعلية المطلوبة لاستحقاق المعاش


فهل تم الغاء الجبرلمن بلغوا سن التقاعد ويرغب فى الشراء مثال( مؤمن عليه بلغ السن وله مده4سنوات و3 شهر)فكم يشترى مدد.
5 سنوات

2-هل هذا المومن عليه لو كانت مدته اقل فهل يشترى المده المكمله ام يشترى فى حدود المده الفعليه.
في حدود المدة الفعلية حيث تضمنت المادة 41 بعد التعديل
يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة 34 وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.


3-اجر الشراء هو الاجر الحالى وفى السيارات تم الرفع للحد الادنى(200جنيه)فهل يتم الشراء على هذا الاجر علما ان نهايه النشاط فى سنوات سابقه على الرفع.
بصفة عامة يكون الشراء بعد الترك علي أساس الأجر الأخير أو الحد الأدني لأجر الاشتراك في تاريخ تقديم طلب الشراء أيهما أكبر
وبالنسبة لأصحاب الاجور الحكومية يكون الشراء علي أساس الأجر الحكمي للفئة المعامل بها في تاريخ تقديم طلب الشراء


الساعة الآن 11:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by