منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الخضوع أو الأعفاء-يراعي ان تتضمن الاجابة الرد المباشر علي الأسئلة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6889)

ebraheemreda80 01-11-2014 11:50 PM

الخضوع أو الأعفاء-يراعي ان تتضمن الاجابة الرد المباشر علي الأسئلة
 
السلام عليكم أستاذنا الفاضل /
برجاء الأفاده عن مدى خضوع تلك العناصر من الأجر المتغير للتأمينات من عدمه (بدل الصرافه - منحةعيد العمال - البدل النقدى - بدل المظهر - بدل الطباعه - بدل الكومبيوتر - بدل التفرغ للتجاريين والمحامين - بدل التمثيل - بدل الضيافه )؟؟؟
ونتمنى لسيادتكم دوام الصحه والعافيه....

mahmoud48 02-11-2014 10:20 PM

العناصر الخاضعه للاجور المتغيرة
 
السئل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
حددت المادة 5 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 بند ط رقم عناصر الاجر المتغير وتعريف الاجر المتغير وما يخضع وما لايخضع
للتامينات وهي كالاتي

1- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.([1])
‌د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء([2]) بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.([3])

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر.([4])
وقدحددت المادة 18 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 هذه العناصر مع استبعاد بعض العناصر طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 679 لسنه 1984 وتعريف الاجر المتغيرة وفقا لهذه المادة هي

تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
1- الم افآت الجماعية.
2- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
3- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
4- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
وفى جميع الأحوال يراعى ما يلى :
( أ ) إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الجدول رقم (1) المرفق.
(ب) الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق.
محمود احمد اسيوط

).

الصياد 04-11-2014 04:46 PM

لم تتضمن مداخلتكم الاجابة علي الاسئلة المطروحة

يراعي ان تتضمن الاجابة الرد المباشر علي الأسئلة

mahmoud48 05-11-2014 03:13 PM

استكمال الاجابة بالتفصيل
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل حياكما الله
استكمال للاجابة وطبقا لما ورد بالسؤال فانه منحه عيد العمال لاتخضع للخصم وبالتالي لاتعتبر من الاجور المتغيرة كذلك البدل النقدي فانه
لايعتبر ضمن الاجور المتغيرة ولايخضع للخصم
اما باقي العناصر الاتيه فهي تعتير ضمن الاجور المتغيره كما وردت في السؤال وهي بدل الصرافه يعتبر اجر متغير بدل التفرغ بدل واذا كان
مقصود بعبارة بدل المظهر هو بدل الملبس فانه لايخضع للمتغير ويعتبر اجر متغير ويخضع بدل التمثيل وكذلك بدل الطباعة والكمبيوتر ومرفق
مانص عبه قرار رئيس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 من البدلات التي لاتعتبر من تلاجر المتغير


قرر
(المادة الأولى)
لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]).
د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2])

([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .

(2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002

محمود احمد اسيوط

الصياد 05-11-2014 04:52 PM

مطلوب ايضاح المقصود
بالبدل النقدي

mahmoud48 05-11-2014 06:51 PM

البدل النقدي
 
استاذنا الفاضل محمد بك حياك الله
المقصود بالبدل النقدي وفقا لما فهمته بدل الانتقال او السفر وهي مبالغ تصرف تعويضا عن سفره الذي يدفعه وهذا المسمي يطلق علي بدل استمارات
السفر والمقصود به بدل انتقال او بدل السفر وبالتالي فهو غير خاضع ولايعتبر متغير كما فهمت من السؤال وان غير ذلك فيتم الايضاح
محمود احمد اسيوط

الصياد 05-11-2014 08:28 PM

مطلوب الايضاح من صاحب السؤال


الساعة الآن 10:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by