منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازة قصيرة بدون اجر-الاشتراكات في القطاع الخاص تؤدي عن كامل الشهروليس باليوم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6893)

ADawy 02-11-2014 08:39 PM

اجازة قصيرة بدون اجر-الاشتراكات في القطاع الخاص تؤدي عن كامل الشهروليس باليوم
 
الاستاذ المحترم
موظف يعمل بالقطاع الخاصوبعد استنفاذ اجازاته السنوية يلجأ الى
اجازة قصيرة بدون اجر، ومدتها يومواحد او اثنين
فهل من حق الجهه التى يتبعهاالزامه بدفع قيمة الاشتراك عن هذه الايام او خصمها من راتبه الشهرى؟

مع التحية والتقدير.

الصياد 05-11-2014 11:13 PM

الاشتراكات في القطاع الخاص تؤدي عن كامل الشهر وليس باليوم

ADawy 17-11-2014 11:19 PM

اجازة قصيرة بدون اجر-المقصود حصة الشركة
 
شكر للرد استاذنا الجليل
ولكن المقصود ب "قيمة الاشتراك" فى الرسالة السابقة هو حصة الشركة
واسمح لى استاذى بعرض السؤال بطريقة اخرى
  1. حصل العامل على اجازة بدون اجر مثلا 15 يوم فى شهر ما
  2. قامت الشركة بتسديد كامل حصتها للتأمينات (26% من الاجر الاساسى + 24% من الاجرالمتغير)
  3. فهل من حق الشركة ان تسترد من مرتب العامل ما قيمته 50%(نسبة ايام العمل 15 / 30) من المبلغ المسدد للتامينات
متعك الله بالصحة والعافية

الصياد 18-11-2014 12:01 AM

ليس من حق الشركة
ان تسترد من مرتب العامل ما قيمته 50%(نسبة ايام العمل 15 / 30) من المبلغ المسدد للتامينات


تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأج
ر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.

ADawy 01-12-2014 08:12 AM

اجازة قصيرة بدون اجر بالقطاع الخاص - ملخص اجابات الاستاذ حسب ما فهمته منها
 
باركك الله استاذنا الجليل
وشكرا مرة اخرى استاذنا الجليل على سعة صدرك
واسمحلى استاذنا ان الخص ما فهمته من الردود التى تفضلت بها
** ملحوظة الردود باللون الازرق للاستاذ الجليل
** الحالة الاولى :-
  1. الموظف اخذ اجازة بدون مرتب اقل من شهر (حتى 29 يوم)،
  2. وبما ان الاشتراكات في القطاع الخاص تؤدي عن كامل الشهر وليس باليوم
  3. وعليه فإن كلا من ،
  4. الشركة : ملزمة بدفع حصصتها كاملة حسب القانون (26% من الاجر الاساسى + 24% من الاجرالمتغير)،
  5. العامل : ملزم بدفع حصته كاملة حسب القانون (14% من الاجر الاساسى + 11% من الاجرالمتغير)،
** الحالة الاولى :-
** الحالة الثانية:-
  • الموظف اخذ اجازة بدون مرتب شهر كامل او اكثر من شهر
  • العامل ملزم بتسديد كلا من حصة الشركة وحصة العامل
ارجوا ان يكون ما فهمته صحيحا

الصياد 01-12-2014 01:59 PM

الحالة الاولى
نعم

الحالة الثانية
نعم بشرط اخطار التامينات بقيامه بالجازة ورغبته في الاشتراك عنها من عدمه
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل


الساعة الآن 01:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by