![]() |
المادة (38)-ضوابط التقسيط وفقا للماده 38 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007
السيد الاستاذ / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل عام وسيادتكم بخير وكامل العافيه نرجو من سيادتكم توضيح البند رقم (1) من الماده 38 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 وهل المقصود بالمده المتبقيه لبلوغ سن الستين اى مده باقيه على هذا السن وهل فى هذه الحاله تعارض مع البند (3) من نفس الماده ام ان البند الثالث ( القسيط على خمس سنوات بعد موافقة الصندوق المختص ) يقصد به رغبة المؤمن عليه فى التقسيط مع وجود مده على بلوغ السن لاتقل عن 5 سنوات او اكثر نرجو التوضيح وشكرا جزيلا لسيادتكم |
تضمنت
الماده 38 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 1- للمدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين وتحسب الأقساط في هذه الحالة وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. طالما لم تتجاوز قيمة القسط ربع الأجر 2- الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة إنتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية فى حدود الربع. 3- التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص. طالما تجاوزت قيمة القسط ربع الأجر |
المادة (38)
شكرا وجزاك الله خيرا سيادة المستشار
|
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 05:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by