![]() |
بطاقة التامين الصحى-شروط الانتفاع بتامين المرض
سيادة المستشار
عند استخراج بطاقة التامين الصحى فى القطاع الخاص يشترط ان يكون العامل مومن عليه فى المكان الذى يعمل به 3 شهور متصلة ؟؟ فما السند القانونى ماذا لو تم طبع برنت مدد واتضح ان العامل له مدة تامينية من قبل تزيد عن ثلاثة شهور قبل عمله الاخير ولكنه فى عمله الاخير لم يكمل شهر فهل يجوز استخراج بطاقة تامين صحى ؟؟؟؟ وماذا عن شرط ال 6 شهور متقطعة لاستخراج بطاقة التامين الصحى خالص الشكر |
تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (76) يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته. ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات |
| الساعة الآن 08:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by