منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الاخت فى معاش اخيها-شروط الاعالة-المعاش الضماني-معاش التأمين الشامل يؤخذفي الاعتبارضم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6940)

حماده011 08-11-2014 12:58 PM

الاخت فى معاش اخيها-شروط الاعالة-المعاش الضماني-معاش التأمين الشامل يؤخذفي الاعتبارضم
 
سيادة المستشار /

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

توفى مؤمنا عليه بتاريخ 2014/10/14 ق 75/79

المستفيدين والدة وأخت

الأخت :-
آنسة ليس لديها دخل من اى مصدر سوى معاش ق 80/112
عن والدها تستحق منه 170ج
نصيبها في معاش أخيها 140ج

هل تستحق صرف معاش عن أخيها من عدمه؟

mahmoud48 08-11-2014 04:03 PM

معاش الاخت وشروط الاعالة
 
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
ردا علي السؤال وطبقا لنصوص القانون التي سوف نسوقها والقرارت الوزرايه فانه هذه الاخت اذا ما توافرات فيها شروط استحقاق الاخوة
فانها سوف تصرف معاش عن اخيها اذا كان هذا المعاش وفقا لاي من قوانين التامين الاجتماعي 79 او 108 اوالقانون 50 لسنه 1978ومقداره 140 مائه واربعون جنيها ثم يخصم هذا القدر من المعاش من معاش 112 لسنه 1980 اي يتم صرف الفرق بينهما واذاكان
معاش 112 لسنه 1980 اقل فانه سوف يتم ايفافه وذلك طبقا لهذه النصوص
اولا شروط استحقاق الاخوة في المعاش وفقا لنص المادة
109
مادة ( 109)([1])
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([2]).
1- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :
‌أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
‌ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
‌ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

اما بخصوص معاش القانون 112 لسنه 1980 وقدره مائه وسبعون حنيها ومعاشها اخيها لو توافرات شروط الاستحقاق فانه وطبقا

لنص المادة الرابعة من القانون 32 لسنه 1992 بند ثانيا نصه
( المادة الرابعة )

يستبدل بنصوص المواد 12 و 14 و 16 و 26 من قانون نظام التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية :

مادة 12 – يتبع في شان صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر في شانه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي : ـ
أولا :- في حالة التحاق صاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش إعتبارا من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما قبل الأخر .

ثانيا :- إذا توافرت لصاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش آخر وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إلية الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .
وفي حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الآتي :
1 - إذا كان المعاش الآخر مستحقاً له عن نفسه ، فيوزع هذا المعـــاش علي المستحقين عنه ، ويقطع المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون .
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ، يتم توزيع المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون علي المستحقين عنه .

مادة 14 - إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التامين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الأخر .

وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر


ولاستاذنا العالم التصحيح محمود احمد اسيوط

الصياد 08-11-2014 04:52 PM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E+%D4%E5%ED%CF
وعنوانه
اخت في المعاش-شروط الاعالة-الدخل من أي مصدر-المعاش الضماني


والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E+%D4%E5%ED%CF
وعنوانه
استحقاق الاخت عن معاش اخوها-معاش التأمين الشامل يؤخذفي الاعتبارضمن مصادرالدخل

mahmoud48 08-11-2014 11:00 PM

اعتذار واجب
 
العالم الفاضل والعلامه محمد بك الصياد
اعتذار واجب علي المداخلة الخاصه بي فاني تذكرت بعد الكتابة علي رد الموضوع مباشرة ان المستفيده هي
للمتوفي ومن ثمه فانه يعتبر من قبيل الدخل


2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .

3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
مما يتقدم يتبين أن الاستثناء الوحيد بالنسبة للمعاش الذي لا يؤخذ في الاعتبار هو المعاش المستحق عن شهيد
أما ماعدا ذلك فإنه يؤخذ في الاعتبار بما في ذلك المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
اوهذا استدراك واعتذار واجب التصحيح وعن علي المراجعة والتدقيق قبل الاضافة ولكن هذا واجب واعتماد المشاركه لذا لازم التنويه
والله كان تسرعا قبل اغلاق الكمبيوتر محمود احمد اسيوط

الصياد 09-11-2014 12:00 AM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 12:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by