![]() |
علاوةينايرو علاقتهابالعلاوةالخاصةكيفيةإدراج العلاوةالدوريةوالعلاوةالخاصةلأجور
عفواً أستاذنا
أحتاج للتقين أستأذنكم في إيضاح الآتي : 1- عند صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بناء علي اتفاقية جماعية أو غيره - هل يتم احتسابها أجر متغير في س2 يناير التالي لها أم يحرر لها س2 جديده؟ 2- عند ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسي في س2 يناير الذي يلي ميعاد استحقاقها بعد مرور 5 سنوات - هل تضاف بعد علاوة يناير - أم تضاف قبل علاوة يناير و بالتالي ييأثر علاوة يناير بهذه الزيادة أم لا دخل علاوة يناير بالعلاوة الخاصة . 3- هل هناك حالات عدم ضم العلاوة الخاصة في القطاع الخاص للأجر الأساسي بعد مرور ال 5 سنوات ؟ 4- هل هناك حالات عدم احتساب العلاوة الخاصة أجر متغير عند صرفها للقطاع الخاص حتي و لو بدون إتفاقية جماعية ؟ |
أستاذنا هناك من المسئولين من يحتاج رد علي هذا الموضوع لإنهاء مواضيع تخص العاملين لديهم . ( قطاع خاص ) . |
تضمنت ارشادات نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم فــــي / / 200 معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 الموجود بالموقع ضمن نماذج القرار المشار اليه ضمن التشريعات بالموقع إرشــــــــــــادات ( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي. ( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ § منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير. § منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام. § كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة. ( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي راجع ايضا تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1لسنه 2014 بشـــــــأن ضوابط و إجراءات إضافة العلاوة الدورية وكذا زيادات الأجور التي تطرأ على أجور المؤمن عليهم بمنشآت القطاع الخاص |
بارك الله فيكم
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1لسنه 2014 موجودة بالموقع ضمن التشريعات راجع الرابط http://elsayyad.net/legislationdetai...AE%D8%A7%D8%B5 وعنوانه تعليمات الصندوق العام والخاص التعليمات رقم 1 لسنة 2014 بشـــــــأن ضوابط و إجراءات إضافة العلاوة الدورية وكذا زيادات الأجور التي تطرأ على أجور المؤمن عليهم بمنشآت القطاع الخاص |
أ. وليد حامد نراجع مع بعض 1- العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2008 علي سبيل المثال - تصرف لهم علي أساس أنه أجر متغير و يحرر لها س 2 في يوليو 2008 للخضوع للتأمينات أم يناير 2009 . 2- العاملين بالقطاع الخاص الذين تم تعيينهم بعد يوليو 2008 يحق لهم صرف العلاوة الخاصة . 3- عند ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسي بعد مرور 5 سنوات - تضاف العلاوة الخاصة بعد العلاوة الدورية - أم تضاف علي الأجر الأساسي و من ثم يحسب علي المحموع العلاوة الدورية - أم لا تأثير العلاوة الدورية نتيجة ضم العلاوة الخاصة . 4- العاملون المعينون في بداية 2009 هل يستحقون العلاوة الخاصة 2008 - و لو ذلك كذلك - تضاف علاواتهم عام 2014 . يا ريت ترد لي علي كل بند علي حده مباشرة . شكري و تقديري |
أستاذنا أفهم أن علاوة 2008 الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص - يحرر لها س2 يوليو 2008 أما باقي الاستفسارات - لم استطع الحصول عليها من التعليمات - أستأذنك في الإيضاح - لإنهاء الموضوع - للبعض و أنا منهم بالطبع. |
راجع التعليمات المشار اليها جيدا
|
شكراً جزيلاً . |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 01:08 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by