![]() |
استحقاق الاجازةللعامل-إذا انتهت علاقةالعمل قبل استنفاذالعامل رصيدإجازته السنويةاستحق
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيادة المستشار لى سؤال هل من حق العامل فى حالة الاستقالة صرف رصيد الاجازات السنوية المتبقى له علما بانه تعيين 01/06/2006واستقالة 11/09/2014
ولكم منا جزيل الشكر |
عامل يستحق اجازات
علما بان له رصيد اجازات 40 يوم
|
( القطاع الخاص ) السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون 12 لسنة 2003 فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد . |
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال. |
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال. |
الساعة الآن 03:32 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by