منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استحقاق الاجازةللعامل-إذا انتهت علاقةالعمل قبل استنفاذالعامل رصيدإجازته السنويةاستحق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6999)

heshamaoud 11-11-2014 07:30 PM

استحقاق الاجازةللعامل-إذا انتهت علاقةالعمل قبل استنفاذالعامل رصيدإجازته السنويةاستحق
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيادة المستشار لى سؤال هل من حق العامل فى حالة الاستقالة صرف رصيد الاجازات السنوية المتبقى له علما بانه تعيين 01/06/2006واستقالة 11/09/2014
ولكم منا جزيل الشكر

heshamaoud 11-11-2014 07:31 PM

عامل يستحق اجازات
 
علما بان له رصيد اجازات 40 يوم

deyaashedeed 16-11-2014 07:37 AM

( القطاع الخاص )

السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون 12 لسنة 2003

فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .

الصياد 19-11-2014 10:32 PM

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.

الصياد 19-11-2014 10:32 PM

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.


الساعة الآن 03:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by