![]() |
مدى خضوع ملاك العقارات المبنيه -غير الخاضعه للضريبه العقاريه- للقانون 108
تضمن القانون 108 لسنه 1976 مادة 3 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية ونتساءل عن بالنسبه للعقارات المبنيه غير الخاضعه للضريبه العقاريه مثل العقارات خارج كردون المدن عند قيام صاحب العقار بالتاجير للغير وكانت قيمه الايجار السنوى وفقا لعقد الايجار اكبر من 250 جنيه سنويا هل يخضع المؤجر فى هذه الحاله للقانون 108 لسنه 1976 بمعنى اخر هل علق القانون 108 لسنه 1976 شرط خضوع صاحب العقار لاحكامه ان يكون العقار خاضعا للضريبه العقاريه ام ان العبره بالقيمه الايجاريه ايا كانت طريقه ثبوتها . |
ارجو شاكرا من سيادتكم الاجابه |
علق القانون 108 لسنه 1976 شرط خضوع صاحب العقار لاحكامه ان يكون العقار خاضعا للضريبه العقاريه
|
الساعة الآن 01:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by