![]() |
إستـشارةقانونية-المنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط
بشأن إصدار شهادة المؤسسة للسيارات المملوكة للشركة نواجه مشكلة بان عدد السيارات اكثر من عدد السائقين
وهناك بعض السيارات خاصة بإدارة المبيعات فهل يجوز وضع اخصائى المبيعات على السيارة او اى موظف بالرخصة الخاصة وليست رخصة مهنية ؟؟؟ وشكراً |
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 6 لسنة 2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ 13/ 7 /2011 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات الموجودة بالموقع ضمن التشريعات ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية مادة( 9 ) : شهادات التأمين: 3- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش . 4- في حالة قيام صاحب العمل في المنشأة النمطية بتخصيص بعض أو كل السيارات المخصصة لخدمة نشاط المنشأة من سيارات ملاكي أو نقل خفيف لا تزيد حمولتها عن 2 طن لأحد العاملين المؤمن عليهم نمطياً بالمنشأة من غير السائقين ويتولي قيادتها بنفسه ، يتم إصدار شهادة موضحاً بها اسم المؤمن عليه المخصص له السيارة مع إعفاء صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن سائق ، تصدر من المكتب النمطي التابع له المنشأة ويؤشر علي الشهادة الصادرة بعدم القيادة لغير الشخص المدون أسمه عليها وفي حالة ضبط السيارة بقيادة شخص آخر وكان ذلك راجعاً للمنشأة فإن ذلك يعد إخلالاً بشرط الإعفاء وتطالب المنشأة بسداد الاشتراكات المقررة قانونا عن سائق حكمي تبعا لنوع السيارة وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 . 5- في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه المسجل اسمه بالشهادة الخاصة بالسيارة المخصصة لخدمة النشاط يتعين إلغاء هذه الشهادة بالنسبة لباقي مدتها مع مطالبة صاحب العمل بتحديد شخص أخر من العاملين المؤمن عليهم نمطيا لديه ليصدر باسمه شهادة جديدة وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بتحديد أسم شخص أخر أو التأخير في إبلاغ المكتب المختص باسم المؤمن عليه الجديد المخصص له السيارة خلفاً للسائق يلتزم صاحب العمل بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي طوال فترة عدم التخصيص ما لم يتساوى عدد السائقين المؤمن عليهم بالمنشأة مع عدد السيارات. |
| الساعة الآن 11:44 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by