![]() |
تفتيش-المادة178مكررإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أ
استاذنا الجليل .......السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالصحة والعافية والسلامة فى الدارين وان يرزقكم بكل حرف يكتب فى هذا المنتدى حسنات فى ميزان اعمالكم استفسار ...هناك شركة تعمل فى مجال تصنيع المواد الغذائية حدث لها تفتيش من الادارة العامة للتفتيش بالمركز الرئيسى ..وتم استيفاء ماهو مطلوب منها ...حيث ان الشركة تقوم بالتأمين على العاملين فى نفس اسبوع اوشهر التعيين لديها ...وبأجور اعلى من بعض الشركات .. .الا ان المفتش يريد الحصول على الميزانية ...وهى ليست موجودة لدى الشركة الأن.. لأنها لدى مكتب المحاسبة الذى يتعامل مع الشركة وصاحب المكتب بالخارج هذه الايام ...وقال المفتش لهم اذا لم تحضروا الميزانية سوف يتم ايقاف التعامل معكم لدى مكتب التأمينات ولن يتم اعطائكم اى شهادات للشركة ...فهل هذا من حقه ؟ .وقد طلب مندوب الشركة مهلة لذلك الا أن المهلة انتهت.. وكذلك عدم حضور المحاسب من الخارج ..فهل سيقوم المفتش بتنفيذ ماقال ؟ ...وهل هذا الايقاف من ضمن تعليمات الصندوق ؟ ولسيادتكم وافر الاحترام ,,, |
هذا من حقه
أكثر من هذا تضمن قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (178مكررا)( ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أوإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له. |
الساعة الآن 05:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by