منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   متوسط حساب المكافاة -وتطبيق قاعدة ال 140% في غير حالات الاستحاق للعجزوالوفاة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=710)

wwss63 26-05-2011 07:02 PM

متوسط حساب المكافاة -وتطبيق قاعدة ال 140% في غير حالات الاستحاق للعجزوالوفاة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الاستاذ/ مــحمـــد بـــــــك الصــــــــــــــياد

حساب المكافاة فى القطاع الخاصبرجاء من سيادتك التوضيح والتصحيح على ما اعرفه:

*- متوسط الاجر الذى تحسب عليه المكافاة فى القطاع الخاص هو متوسط اخرسنتين وذلك فى حالة الوفاة او العجز.
*-متوسط الاجر الذى تحسب عليه المكافاة فى القطاع الخاص هو متوسط اخرسنتين او الخمس سنوات السابقة *140% ايهما اقل فى حاله المعاش المبكر او بلوغ السن.
*علما بان الحاسب الالى يقوم بحسابها كما سبق.

*وبعد قراءة كتاب سيادتك الكتاب الخامس نظام المكافاة وجدت ايضا ذلك

**المشكله هى اننى قمت هذا الشهر بصرف معاش مبكر لاحد المواطنين وبعداستلامه الشيك والاخطاربالمستحقات التامينيه جاء وقال اننى حسبت له المكافاة على متوسط الخمس سنوات السابقه *140% وانه ذهب للمركز الرئيسى وقالوا له ان حساب المكافاة فى القطاع الخاص على متوسط اخرسنتين فقط مثل القطاع العام والحكومى تماما وانه يريد صرف الفرق.

برجاء التكرم من سيادتكم بالتوضيح

الصياد 03-06-2011 04:15 PM

ماجاء بالجزء الأول من سؤالك هو الصحيح
وهو ما يتضمنه النظام الآلي
وكذا الكتاب الخامس

أما عبارة قالوا له فهي المشكلة وكثيرا مايستخدمها بعض العاملون دون سند من قانون ولاتعليمات وهذا شئ مؤسف حقيقة

wwss63 03-06-2011 08:55 PM

شكرا لك يا استاذى الكبير

الصياد 03-06-2011 08:57 PM

بارك الله فيك

الفتح 05-07-2017 05:49 PM

الا يوجد تعليمات واضحه تحسم هذا الأمر ....سند قانونى

الصياد 06-07-2017 11:37 AM

تتضمن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19). "

تتضمن المادة 19 من القانون المشار اليه فبل تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
مادة (19)( )( )
يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.

ويسوى معاش الأجر المتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1- يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عـن الأجـر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب وج) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
‌أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
‌ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة.


الساعة الآن 03:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by