![]() |
استفسار-حقوق المؤمن عليه اقل من 18 سنة ويتقاضي اجر في حالة اصابة العمل
صبي مدرج ضمن عمال منشأة يعمل بأجر وتم التأمين عليه (1501)بعد حدوث إصابة له فبالتالي م احتساب القيمة الرأسمالية مادة 150ونتج عن الاصابة عجز جزئي إصابي نسبته 40% وتم التوصية بالعرض على اللجنةالخماسية لتعارض الاصابة مع عمله الحالي فهل له الحق فى العرض على اللجنة الخماسية من عدمه ؟ وماهي حقوقه تجاه الهيئة علماً بأن تاريخ ميلاده 16/01/1999 وتاريخ بدء الاشتراك 03/05/2014 ووارد س1 28/05/2014والاصابة 23/05/2014 داخل العمل
|
العرض على اللجنة الخماسية
يكون في حالة العجز الجزئي للخاضعين لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا للمادة 18 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وحيث المؤمن عليه اقل من 18 سنة وهو غير خاضع لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وبالتالي لا محل لعرضه علي اللجنة الخماسية وتكون حقوقه في تامين اصابات العمل فقط معاش العجز الجزئي الاصابي طبقا للمادة 52 التعويض الاضافي طبقا للمادة 117 |
| الساعة الآن 09:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by