![]() |
ضم فترة التجنيد لمدة للمعاش-من أي تاريخ يتم حساب مدةالاشتراك-حفظ وظيفة
الأخوة الكرام
انا طبيب بيطرى تخرجت فى يونيو 1976 وتم تجنيدى بتاريخ 31 اوكتوبر 1976 واثناء فترة تجنيدى صدر قرار تعيينى بوزارة الزراعة بتاريخ 25 يونيو 1977 ولكنى لم أستلم العمل الا فى 2 فبراير 1978 بعد أنتهاء تجنيدى فى 1 ديسمبر 1977 واستبقائى لمدة شهرين حيث انتهى تجنيدى فى 1 فبراير 1978 وبعد استخراجى لأستمارة 51 سى لضم فترة التجنيد كمدة مضاعفة لفترة المعاش رفض مكتب التأمينات ذلك وقال أنهم لا يحتسبونها الا اذا كنت قد أستلمت العمل ولو ليوم واحد قبل التجنيد , برجاء أفادتى بصحة ذلك من عدمه حيث انه كان المتبع فى زماننا ان يتم التجنيد فور التخرج وقبل صدور قرار التعيين او استلام العمل , ولكم خالص التحية والتقدير , د/ محمد سعيد |
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...E6%D9%ED%DD%C9 وعنوانه حساب مدةالتجنيد-قرارالتعين واستلام العمل-من أي تاريخ يتم حساب مدةالاشتراك-حفظ وظيفة |
ضم مدة التجنيد لمدة المعاش
الأخوة الكرام
اولا انا شاكر جدا ليكم حسن اهتمامكم بالرد لكن انا برضه تهت انا ارجوكم فى رد واضح ومباشر انا اتجندت وأثناء التجنيد صدر قرار تعيينى ولم أستلم العمل الا بعد انتهاء فترة التجنيد ، هل يحق لى اضافة فترة التجنيد كفترة مضاعفة لسنوات أشتراك المعاش ام لا ؟ واعتذر عن ازعاجى لكم مرة ثانية ولكم جزيل الشكر على موقعكم الأكثر من رائع لما فيه من فائدة مؤكدة لكثير من المواطنين ، د/ محمد سعيد |
راجع الرابط بعنوان استفسار عن ضم مده التجنيد مضاعفه في المعاش-حساب مدة التجنيدمن تاريخ التعيين فقط |
المداخلة 4
الحالة بالرابط المشار اليه تم تعيينه خلال فترة الاستبقاء بالقوات المسلحة وقام باستلام العمل وحفظ وظيفة وبالتالي كان يصرف له مرتبه اثناء فترة الاستبقاء |
المداخلة 3
أولا : تنص المادة 25 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة25- يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه. ثانيا : تنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصي عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر والا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك مالم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة وحيث الحالة محل السؤال لم يتم استلام العمل خلال المهلة المشار اليها فانه يتم حساب مدة الاشتراك اعتبارا من تاريخ استلام العمل |
| الساعة الآن 02:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by