![]() |
حالةصرف79و108-الخضوع اختياري بعدسن الستين وليس الزامي قانون108لسنة1976
استاذنا الفاضل
تحيه طيبه وبعد حاله صرف قانون 79 بلوغ سن الستين باحد مكاتب الاسكندريه ومشترك طرفنا قانون 108 صاحب عمل والنشاط قائم و مازال ومستمر والمكتب طلب تحويل قانون 108 للصرف طلبهم بناء علي خطاب من التوجيه الفني بصرف المدتان وذلك طبقا للتعديلات الجديده هل هذا جائز واين تلك التعليمات لم تصل مكتبنا وشكرا لسيادتكم |
مدد الاشتراك
السائل الكريم استاذنا الفلضل حياكما الله
حتي يمكن الرد علي السؤال المطلوب بعض البياتا وهي مدة الاشتراك في القانون 79 لسنه 1975 من الي كذلك مدة الاشتراك في القانون 108 لسنه 1976 من الي عما ان نشاط المذكور صاحب عمل مستمر من عدمه وتاريخ ميلاد المذكور محمود احمد اسيوط |
بعنوان خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاه |
بارك الله فيكم
مطلوب تفاصيل مدد اشتراك المذكور بالتواريخ |
حاله صرف 79 و108
استاذنا الجليل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تاريخ الميلاد للمذكور 2 سبتمبر 1945 والمده ق 3 من 1 يناير 2000 حتي 1 سبتمبر 2014 اي بلوغ السن والمده تعطيه الحق في صرف معاش قانون 79 وتقدم بطلب صرف طرف المكتب الاخر وله مدتان طرفنا قانون 108 من 1 مارس 1990 حتي 31 ديسمبر 1999 والثانيه من 2 سبتمبر 2014 اي اليوم التالي لبلوغه سن التقاعد قانون 79 وما زال مستمر بالخدمه حتي الان وكما نعلم لايجوز تحويلها وانما يتم الغائها حتي يتم صرف مستحقات المذكور 79 ثم يتم تسجيل مدتا المذكور لحين بلوغ سن ال65 ويتم احتساب مستحقات المذكور فكيف يتم التصميم من المكتب والتوجيه الفني علي صرف جميع المدد للمذكور مع العلم تم مخاطباتهم بان النشاط مستمر وقائم فهل هناك تعديلات جديده لقانون 120لسنه 2014 |
استحقاق معاش طبقا للقانون 79 لسنه 1975
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك حياكما الله طبقا للبيانات فان المذكور يستحق معاش شيخوخة وفق للقانون 79 لسنه 75 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (18) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-1 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل. مادة (39) الفقرة الثالثة وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات. ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 5 يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا . ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه . ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية . مادة 7 لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى مادة 21 يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش . 2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار . 1 - القانون الأخير المعامل به المؤمن عليه = قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 2 - انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين 3 - اجمالي مدد اشتراكه تعطيه الحق في معاش التقاعد 4 - تاريخ استحقاق المعاش = تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق = تاريخ بلوغ سن التقاعد 5 - اليوم التالي لبلوغ سن الستين يصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 6 - يكون خضوعه لهذا القانون اختياريا وليس الزاميا لسببين : أ - تجاوزه سن الستين ب - مستحقا معاشا عن نفسه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان ذلك رد سابق لاستاذنا محمدبك علي حاله مماثله محمود احمد اسيوط |
حاله صرف 79 و108
استاذنا الفاضل
بعد التحيه طالما كان اشترك المذكور لقانون 108 اختياري وغير ملزم له لبلوغه سن الستين وحصوله علي معاش قانون 79 ماذا عن مدته الحاليه طرفنا كصاحب عمل هل يتم الغائها ام يتم مخاطبته لتخيره بين الالغاء ام الاستمرار بعد الصرف وشكرا |
حاله صرف 79 و108
استاذنا الفاضل اولا شكرا لرد حضرتك واختلف مع حضرتك في انه غير الزامي اشتراك المذكور صاحب عمل 108 وذلك
ان المذكور اشترك قانون 108 اولا اذن فالاصل صاحب عمل والنشاط قائم وتم ايقاف صناديق العجز والشيخوخه فقط لالتحاق المذكور قانون 79 مده المذكور قانون 79 موجبه للمعاش تم التقدم لصرف معاشه كعامل لبلوغه سن التقاعد وعليه يتم اشتركه مره اخري صاحب عمل قانون 108 اليوم التالي حتي بلوغه سن التقاعد الاصل في اشتراك المذكور قانون 108 والاستثنائي قانون 79 ونرجو توضيح استاذنا الصياد ومره اخري شكرا لحضرتك |
الخضوع اختياري بعد سن الستين وليس الزامي ق 108
السائله الكريمه استاذنا الفاضل محمدبك حياكما الله
جاء برد السائله الكريمه ان الاصل في الاشتراك هو 108 لسنه 76 والاستثناء هو ق 79 لسنه 75 وهذا القول مرددا عليه ان لاصل هو 79 في التركيب الهرمي لانه يغطي اخطار تامين شيخوخه وعجز ووفاة ومكافاة ومرض واصابة عمل وبطاله وهذا مرددا عليه ايضا وفقا للمادة 7 ق 108 بعدم سريان احكام هذا القانون علي المنتفعين باحكام قوانين المعاشات والتامين الاجتماعي وعليه فان ق 79 هو الاصل وليس الاستثناء كما اشارت سيادتك بالمداخله وعليه يرجي الرجوع الي كما اشارت بالمداخله ادة (18) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-1 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل. مادة (39) الفقرة الثالثة وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات. ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 5 يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا . ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه . ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية . مادة 7 لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى مادة 21 يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش . 2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار . 1 - القانون الأخير المعامل به المؤمن عليه = قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 2 - انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين 3 - اجمالي مدد اشتراكه تعطيه الحق في معاش التقاعد 4 - تاريخ استحقاق المعاش = تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق = تاريخ بلوغ سن التقاعد 5 - اليوم التالي لبلوغ سن الستين يصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 6 - يكون خضوعه لهذا القانون اختياريا وليس الزاميا لسببين : أ - تجاوزه سن الستين ب - مستحقا معاشا عن نفسه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 محمود احمد اسيوط |
المداخلة 5 تضمنت
تاريخ الميلاد للمذكور 2 سبتمبر 1945 التعليق :صحة السنة 1954 والمده ق 3 من 1 يناير 2000 حتي 1 سبتمبر 2014 اي بلوغ السن والمده تعطيه الحق في صرف معاش قانون 79 وتقدم بطلب صرف طرف المكتب الاخر وله مدتان طرفنا قانون 108 من 1 مارس 1990 حتي 31 ديسمبر 1999 التعليق : يتم الصرف عن اجمالي مدد اشتراكه وفقا للقانونين 79 و 108 حتي بلوغه سن الستين وفقا لما تضمنته المداخلات 3 و 6 و 9 والثانيه من 2 سبتمبر 2014 اي اليوم التالي لبلوغه سن التقاعد قانون 79 وما زال مستمر بالخدمه حتي الان وكما نعلم لايجوز تحويلها وانما يتم الغائها حتي يتم صرف مستحقات المذكور 79 ثم يتم تسجيل مدتا المذكور لحين بلوغ سن ال65 ويتم احتساب مستحقات المذكور التعليق : خضوعه للقانون 108 بعد بلوغه سن الستين يكون اختياري وفقا لما تضمنته المداخلات سالف الاشارة اليها وطالما اختار الاشتراك فانه يتم التعامل مع المدة المشار اليها وفقا لما تضمنته المادة 4 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 فكيف يتم التصميم من المكتب والتوجيه الفني علي صرف جميع المدد للمذكور مع العلم تم مخاطباتهم بان النشاط مستمر وقائم فهل هناك تعديلات جديده لقانون 120لسنه 2014 التعليق : ما يطلبه المكتب والتوجيه الفني صحيح وفقا لما تضمنته المداخلات سالفة الذكر وليس للموضوع علاقة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 |
الساعة الآن 12:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by