منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حالةصرف79و108-الخضوع اختياري بعدسن الستين وليس الزامي قانون108لسنة1976 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7119)

امينه المصري 29-11-2014 11:49 AM

حالةصرف79و108-الخضوع اختياري بعدسن الستين وليس الزامي قانون108لسنة1976
 
استاذنا الفاضل
تحيه طيبه وبعد
حاله صرف قانون 79 بلوغ سن الستين باحد مكاتب الاسكندريه ومشترك طرفنا قانون 108 صاحب عمل والنشاط قائم و مازال ومستمر والمكتب طلب تحويل قانون 108 للصرف طلبهم بناء علي خطاب من التوجيه الفني بصرف المدتان وذلك طبقا للتعديلات الجديده هل هذا جائز واين تلك التعليمات لم تصل مكتبنا
وشكرا لسيادتكم

mahmoud48 29-11-2014 02:57 PM

مدد الاشتراك
 
السائل الكريم استاذنا الفلضل حياكما الله
حتي يمكن الرد علي السؤال المطلوب بعض البياتا وهي
مدة الاشتراك في القانون 79 لسنه 1975 من الي كذلك مدة الاشتراك في القانون 108 لسنه 1976 من الي عما ان نشاط المذكور صاحب عمل مستمر من عدمه وتاريخ ميلاد المذكور
محمود احمد اسيوط

وليد حامد 29-11-2014 11:59 PM

بعنوان
خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاه

الصياد 30-11-2014 12:27 AM

بارك الله فيكم


مطلوب تفاصيل مدد اشتراك المذكور بالتواريخ

امينه المصري 03-12-2014 08:10 PM

حاله صرف 79 و108
 
استاذنا الجليل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تاريخ الميلاد للمذكور 2 سبتمبر 1945 والمده ق 3 من 1 يناير 2000 حتي 1 سبتمبر 2014 اي بلوغ السن والمده تعطيه الحق في صرف معاش قانون 79 وتقدم بطلب صرف طرف المكتب الاخر
وله مدتان طرفنا قانون 108 من 1 مارس 1990 حتي 31 ديسمبر 1999
والثانيه من 2 سبتمبر 2014 اي اليوم التالي لبلوغه سن التقاعد قانون 79 وما زال مستمر بالخدمه حتي الان وكما نعلم لايجوز تحويلها وانما يتم الغائها حتي يتم صرف مستحقات المذكور 79 ثم يتم تسجيل مدتا المذكور لحين بلوغ سن ال65 ويتم احتساب مستحقات المذكور فكيف يتم التصميم من المكتب والتوجيه الفني علي صرف جميع المدد للمذكور مع العلم تم مخاطباتهم بان النشاط مستمر وقائم فهل هناك تعديلات جديده لقانون 120لسنه 2014

mahmoud48 03-12-2014 10:09 PM

استحقاق معاش طبقا للقانون 79 لسنه 1975
 

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك حياكما الله
طبقا للبيانات فان المذكور يستحق معاش شيخوخة وفق للقانون 79 لسنه 75

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (18)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.



مادة (39) الفقرة الثالثة

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.

ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتي
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .



1 - القانون الأخير المعامل به المؤمن عليه = قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين
3 - اجمالي مدد اشتراكه تعطيه الحق في معاش التقاعد
4 - تاريخ استحقاق المعاش = تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق = تاريخ بلوغ سن التقاعد
5 - اليوم التالي لبلوغ سن الستين يصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
6 - يكون خضوعه لهذا القانون اختياريا وليس الزاميا لسببين :
أ - تجاوزه سن الستين
ب - مستحقا معاشا عن نفسه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ا


وكان ذلك رد سابق لاستاذنا محمدبك علي حاله مماثله محمود احمد اسيوط



امينه المصري 07-12-2014 01:09 AM

حاله صرف 79 و108
 
استاذنا الفاضل
بعد التحيه
طالما كان اشترك المذكور لقانون 108 اختياري وغير ملزم له لبلوغه سن الستين وحصوله علي معاش قانون 79 ماذا عن مدته الحاليه طرفنا كصاحب عمل هل يتم الغائها ام يتم مخاطبته لتخيره بين الالغاء ام الاستمرار بعد الصرف وشكرا

امينه المصري 09-12-2014 09:35 PM

حاله صرف 79 و108
 
استاذنا الفاضل اولا شكرا لرد حضرتك واختلف مع حضرتك في انه غير الزامي اشتراك المذكور صاحب عمل 108 وذلك
ان المذكور اشترك قانون 108 اولا اذن فالاصل صاحب عمل والنشاط قائم وتم ايقاف صناديق العجز والشيخوخه فقط لالتحاق المذكور قانون 79
مده المذكور قانون 79 موجبه للمعاش تم التقدم لصرف معاشه كعامل لبلوغه سن التقاعد وعليه يتم اشتركه مره اخري صاحب عمل قانون 108 اليوم التالي حتي بلوغه سن التقاعد
الاصل في اشتراك المذكور قانون 108 والاستثنائي قانون 79 ونرجو توضيح استاذنا الصياد
ومره اخري شكرا لحضرتك

mahmoud48 09-12-2014 11:43 PM

الخضوع اختياري بعد سن الستين وليس الزامي ق 108
 
السائله الكريمه استاذنا الفاضل محمدبك حياكما الله
جاء برد السائله الكريمه ان الاصل في الاشتراك هو 108 لسنه 76 والاستثناء هو ق 79 لسنه 75 وهذا القول مرددا عليه ان لاصل هو 79 في التركيب الهرمي لانه يغطي اخطار تامين شيخوخه وعجز ووفاة ومكافاة ومرض واصابة عمل وبطاله وهذا مرددا عليه ايضا وفقا للمادة 7 ق 108 بعدم سريان احكام هذا القانون علي المنتفعين باحكام قوانين المعاشات والتامين الاجتماعي
وعليه فان ق 79 هو الاصل وليس الاستثناء كما اشارت سيادتك بالمداخله وعليه يرجي الرجوع الي كما اشارت بالمداخله
ادة (18)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.



مادة (39) الفقرة الثالثة

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.

ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتي
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .
1 - القانون الأخير المعامل به المؤمن عليه = قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين
3 - اجمالي مدد اشتراكه تعطيه الحق في معاش التقاعد
4 - تاريخ استحقاق المعاش = تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق = تاريخ بلوغ سن التقاعد
5 - اليوم التالي لبلوغ سن الستين يصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
6 - يكون خضوعه لهذا القانون اختياريا وليس الزاميا لسببين :
أ - تجاوزه سن الستين
ب - مستحقا معاشا عن نفسه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


محمود احمد اسيوط

الصياد 13-12-2014 12:10 AM

المداخلة 5 تضمنت
تاريخ الميلاد للمذكور 2 سبتمبر 1945
التعليق :صحة السنة 1954

والمده ق 3 من 1 يناير 2000 حتي 1 سبتمبر 2014 اي بلوغ السن
والمده تعطيه الحق في صرف معاش قانون 79 وتقدم بطلب صرف طرف المكتب الاخر
وله مدتان طرفنا قانون 108 من 1 مارس 1990 حتي 31 ديسمبر 1999
التعليق : يتم الصرف عن اجمالي مدد اشتراكه وفقا للقانونين 79 و 108 حتي بلوغه سن الستين وفقا لما تضمنته المداخلات 3 و 6 و 9

والثانيه من 2 سبتمبر 2014 اي اليوم التالي لبلوغه سن التقاعد قانون 79
وما زال مستمر بالخدمه حتي الان وكما نعلم لايجوز تحويلها
وانما يتم الغائها حتي يتم صرف مستحقات المذكور 79 ثم يتم تسجيل مدتا المذكور لحين بلوغ سن ال65 ويتم احتساب مستحقات المذكور
التعليق : خضوعه للقانون 108 بعد بلوغه سن الستين يكون اختياري وفقا لما تضمنته المداخلات سالف الاشارة اليها
وطالما اختار الاشتراك فانه يتم التعامل مع المدة المشار اليها وفقا لما تضمنته المادة 4 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986


فكيف يتم التصميم من المكتب والتوجيه الفني علي صرف جميع المدد للمذكور مع العلم تم مخاطباتهم بان النشاط مستمر وقائم فهل هناك تعديلات جديده لقانون 120لسنه 2014
التعليق : ما يطلبه المكتب والتوجيه الفني صحيح وفقا لما تضمنته المداخلات سالفة الذكر وليس للموضوع علاقة بالقانون رقم 120 لسنة 2014


الساعة الآن 12:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by