![]() |
إخطارالعامل بعدم التجديدفي العقودمحددةلمدة-لم يتطلب القانون اخطارالعامل بعدم التجديد
عذراً أستاذنا لتأكيد المعلومة هل عقود العمل محددة المدة بسنة يجب فيها إخطار العامل بعدم التجديد بالرغم من أن العقود محددة المدة تنقضي بانتهاء المدة شكراً جزيلاً . |
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة. ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب. مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري . فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون ولم تتطلب المادتين اخطار العامل بعدم التجديد |
شكراً لك . |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 12:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by