![]() |
مشكلةفى صرف معاش -صرف نصيب البنت المطلقةبعدوفاةوالدها-الطلاق البائن والطلاق الرجعي
سم الله الرحمن الرحيم
استاذنا الفاضل دكتور الصياد تحية طيبة وبعد. نرجو من سيادتكم افادتنا فى كيفية التعامل مع الحالة الاتية: * توفى صاحب معاش بتاريخ 13/6/2010واستحقت عنه ابنه / (أ ).....بواقع ثلثي المعاش ...باعتبارها المستحقة الوحيدة فى حينه وذلك من واقع طلب صرف المستحفات التأمينية (نموذج 119) * ثم فى 2011/7 تقدمت ابنة اخري/ (ب) لصرف معاش لطلاقها بتاريخ 21/6/2010 ---------------------------------------------------------------------- * *** وعليه فهل سيتم ربط معاش للابنة/ (ب) بواقع الثلث بدون مساس ** ام للابنة (ب) النصف ويتم تخفيض الابنة /(أ) للنصف بافتراض (ا) مستحقة من بداية الربط ** ام للابنة (ب) النصف دون مساس وللابنة /(أ) الثلثين كماهى... ** وهل سيتم الصرف من بداية الاستحقاق ام من بعد تعديل الحالة نرجو الافادة ولسيادتكم وافر التحايا والتقدير |
دون المساس
أولا :- الابنه أ هى أبنه أصيله تم ربط المعاش لها لان لم يكن هناك مستحقين أن ذاك
وبالتالى اى تعديلات جديده بطلاق أختها ( أرمله) الابنه ب لالالالالالالالا ياثر على الابنه الاصيله أ اصيله ب دخيله كانت متزوجه فى حياة الدها ثم طلقت بعد وفاته يتم ربط معاش لها دون المساس بمعاش الابنه ا ( اصيله ) |
بارك الله فيكم
تستحق البنت ا ثلثي المعاش من اول شهر الوفاة تستحق البنت ب نصف المعاش من اول الشهر التالي للطلاق دون المساس بنصيب البنت أ في حالة الطلاق البائن وفي حالة الطلاق الرجعي يرجا صرف نصيبها في المعاش الي ما بعد انتهاء فترة العدة فاذا ما انقضت فترة العدة دون عودتها الي زوجها يصرف لها نصيبها في المعاش من اول الشهر التالي للطلاق |
اقتباس:
تستحق الابنة (ب) النصف من اول شهر الطلاق لا من الشهر التالى كتاب دورى رقم (11) لسنة 1982 وحيث ان الماده 25 من القانون رقم 79/1975 تنص على ان " يستحق المعاش من اول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق فيما عدا المعاش المخفض فيستحق من اول الشهر الذى انتهت فيه خدمه المؤمن عليه .... " كما أن المادة 114 من ذات القانون نصت على انه " اذا طلقت او ترملت بنت او الأخت أو عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاه المؤمن عليه وصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين . ونظر لان الماده 114 قد جاءت خلوا من تحديد تاريخ استحقاق المعاش المقرر وفقا لها وان الحكم الوارد بالمادة 40 من القرار الوزارى رقم 214 /1977 والذى ينص على انه فى جميع الاحوال يربط المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ واقعه الاستحقاق – يفتقر الى سند من القانون 79/1975 مما يقتضى معه اعمال الحكم العام الوارد بالماده 25 المشار اليها . ولما كان ذلك . فان الهيئة تسترعى نظر جميع المناطق التأمينية والوحدات الحسابية والإدارية بالجهات المختلفة إلى مراعاة إعمال حكم المادة 25 من القانون رقم 79/1975 باعتباره القاعده العامة لتاريخ استحقاق المعاش وذلك عند تطبيق الماده 114 من هذا القانون ، واستحقاق المعاش المقرر وفقا لها اعتبارا من اول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق . 28/11/1982 رئيس مجلس الآدارة |
أولا : المادة 25 من قانون التامين الاجتماعي - المشار اليها
تقع في الفصل الثانى فى المعاشات و التعويضات من الباب الثالث تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهي تقع في سياق المعاش المستحق عن للمؤمن عليه وبالتالي فهي تتعلق بتاريخ استحقاق المعاش للمؤمن عليه وللمستحقين عنه في حالة استحقاق المعاش للوفاة ثانيا : بالنسبة للمستحقين في تاريخ وفاة المؤمن علي او صاحب المعاش فقد تضمن الباب التاسع فى المستحقين وشروط إستحقاقهم من القانون المشار اليه حيث تضمنت الفقرة الأولي من المادة 104 "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة. ثالثا : تضمنت المادة (115) من هذا القانون " فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل. وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق. وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ. وإستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له. وما تضمنته المادة المشار اليها يقوم علي اساس أن المعاش يتم صرفه مقدما - حيث كان في البداية يتم الصرف بداية من يوم 10 من شهر الاستحقاق ( وحاليا يتم الصرف من يوم 1 في الشهر ) وبالتالي يترتب علي ذلك ان حالات عودة الحق في المعاش للمستحقين الأصليين الذين استحقوا في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وكذا الاستحقاق في المعاش دون المساس يكون من اول الشهر التالي لتاريخ تحقق واقعة الاستحقاق وقد تضمنت ذلك المادة 40 من القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 المشار اليها كما تضمنت ذلك الفقرة الأولي من المادة 178 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق فى الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى وهو ما يتفق مع التطبيق العملي والمنطقي وبالتالي لا محل لتطبيق الكتاب الدوري المشار اليه |
اقتباس:
تستحق البنت ب نصف المعاش من اول الشهر التالي للطلاق دون المساس بنصيب البنت أ هل معني هذا ان البنت ب سوف تتقاضي نصف المعاش فعليا ام الثلث الباقي من قيمة المعاش فقط لا البنت أ لم تمس؟ |
تستحق البنت ب نصف المعاش من اول الشهر التالي للطلاق دون المساس بنصيب البنت أ
|
اقتباس:
|
معني كدة ان قيمة المعاش الكلية هتزيد لان المجموع كدة نصف وثلثين
نعم لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب الرابع المستحقون فى المعاش الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الفصل الخامس : حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش |
| الساعة الآن 06:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by