منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   كتاب دوري الصندوق الحكومي بشان الإعفاء من المبالغ الإضافية وفقا للقانون 118لسنة2014 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7196)

الصياد 10-12-2014 10:21 PM

كتاب دوري الصندوق الحكومي بشان الإعفاء من المبالغ الإضافية وفقا للقانون 118لسنة2014
 
راجع الرابط
http://www.mediafire.com/download/17...9%8A%D8%A9.pdf
وعنوانه
كتاب دوري الصندوق الحكومي
بشان الإعفاء من المبالغ الإضافية وفقا للقانون 118لسنة2014

اشرف صبحى 01-03-2015 03:24 AM

تعقيبا على ما جاء بالمنشور رقم 1 لسنة 2014 بشأن الاعفاء من المبالغ الاضافيهالمبالغ ا
 
هل يمتد أثر القرار 118 لسنة 2014 و المنشور رقم 1 لسنة 2014 الى الاعفاء من المبالغ الاضافيه التى تم سدادها بالفعل بعد سداد أصل المبلغ المستحق بمعنى أنـــــه "هل يتم الاعفاء من المبالغ الاضافيه التى تم سدادها بالفعل قبل 21/8/2014 تاريخ العمل بالقانون " علما بأن هذه الحاله المطلوب رأى سيادتكم فيها تخص حالة تأخير سداد اشتراكات شهريه فى احدى المصالح الحكوميه و الموضوع ملتبس و تتدخل فيه عدة نواحى تتعلق بظروف البلاد الأمنيه و عدم استطاعة المختصين فى الواقعه محل السؤال الوفاء بالمواعيد القانونيه ..الخ
نشكر لسيادتكم دعمكم المتواصل و تصدقكم بالعلم و الاهتمام

الصياد 01-03-2015 10:52 PM

راجع جيدا الكتاب الدوري 1 لسنة 2014
المشار اليه بالمداخلة 1

الاعفاء لايمتد للمبالغ الاضافية السابق سدادها
راجع البند 3 من الكتاب الدوري المشار اليه

وليد حامد 01-03-2015 11:49 PM

اشتراك صاحب عمل باثر رجعى هل يعفى من المبالغ الاضافيه
 
فى 1/3/2015 تقدم صاحب عمل (حائز ارض زراعيه اكثر من 10 افدنه ) بمستندات تفيد
خضوعه لاحكام القانون 108 لسنه 1976
اعتبارا من 1/1/2000
هل من حقه المطالبه بالاعفاء من 75 % المبالغ الاضافيه المستحقه حتى 31/7/2014

الصياد 02-03-2015 12:41 AM

مطلوب رأيك في ضوء ما تضمنه القانون ؟

وليد حامد 15-03-2015 09:36 PM

تضمن



قانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم

مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :


(ب)بالمؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .

مادة 3 "قبل تعديلها بالقانون 120 لسنه 2014 "
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .





مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


مادة 48
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .

ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

بناءا عليه ارى من وجهه نظرى
*التامين وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 الزامى
* احكام قوانين التامين الاجتماعى تتعلق بالنظام العام بما لا يجوز معه لاطراف العلاقه التامينيه ان يتحلل من التزامته سواء صاحب العمل او الهيئه التامينيه
** ان المؤمن عليه
حتى ولو لم يقم بالاشتراك فى الهيئة.الا انه خاضع الزاميا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 اعتبارا من تاريخ حيازته ل عشره افدنه فاكثر سواء كان مالك او مستاجر
وبالتالى فان هذا الخضوع الالزامى يتبعه تطبيق كافه احكام القانون عليه سواء فيما يتعلق بالالتزامات او الحقوق
وما يترتب عليه من اثار منها
تطبيق احكام القرار القرار الجمهورى بالقانون رقم 118 لسنه 2014
بشان اعفاء المنشات والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافيه المستحقه عليهم للهيئه القوميه للتامين الاجتماعى

الصياد 19-03-2015 06:03 PM

تستكمل احكام القانون 118 لسنة 2014
ذات العلاقة بموضوع السؤال

الصياد 24-02-2017 10:18 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...2668#post42668
وعنوانه
استفسارات حول المادة48من قانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب االأعمال -قانون108لسنة1976


الساعة الآن 10:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by