منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حول تطبيقات المادة140من القانون وتعليمات10لسنه2010-لكل من المستحقين ذمةماليةمستقلة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7206)

Ahmed keshkey 11-12-2014 11:13 PM

حول تطبيقات المادة140من القانون وتعليمات10لسنه2010-لكل من المستحقين ذمةماليةمستقلة
 

حاله بحث

_بتاريخ 27/7/2004 توفى المرحوم/إبراهيم إسماعيل البيلى , العامل السابق بمديريه أمن البحيرة
2_ بفحص إستمارة حصر الورثه تبين وجود أرمله / سعيدة , بجانب إبنين وهما / عبد الغنى , محمود وبنت وهى / غاليه ( لم تتزوج بعد ) .
3_ تم صرف مستحقات المرحوم / إبراهيم وتم توزيع المعاش بواقع ½ للأرمله و ½ للأولاد وذلك حتى بلوغ الإبن / عبد الغنى السن القانونى فى 1/2006 , وكذلك بلوغ الإبن / محمود السن القانونى فى 4/2006 , وكذلك حتى زواج الإبنه/غاليه فى 12/2006 وبذلك تم ربط المعاش للأرمله / سعيدة بواقع ¾ المعاش .
4_ بتاريخ 5/9/2014 تقدمت الإبنه / جميله وهى إبنه مطلقه بطلب صرف معاش عن والدها المرحوم / إبراهيم إسماعيل البيلى وبفحص المستندات تبين أنها مطلقه بتاريخ 15/2/2002 أى قبل وفاة والدها المذكور وتبين أنها كانت تتقاضى معاش من الشئون الإجتماعيه بالبحيرة عن الفترة من 1/8/2009 حتى 30/4/2010 وتم قطع المعاش وتم إرسال المديونيه الخاصه بها وذلك تحت رقم تأمينى 11706497 بمديونيه قدرها 865 ج .
مـــــثـــار الــــبـــحـــث
يثور البحث حول إبداء الرأى القانونى فى صرف متجمد المعاش للإبنه / جميله من تاريخ وفاة والدها المرحوم / إبراهيم إسماعيل البيلى وذلك من تاريخ 27/7/2004 وحتى 30/11/2014 ؟.
هل هيكون
عدم آحقيه الإبنه / جميله إبراهيم إسماعيل البيلى فى صرف متجمد المعاش عن الخمس سنوات السابقه على طلب التقديم ويقتصر آحقيتها فى الصرف على معاش والدها بجانب الحقوق التأمينيه الأخرى ( إن وُجدت ) على أن يتم الصرف طبقآ لنص المادة (140) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وتعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 ولما تقدم ذكره من أسباب.
أم هيكون ليها أحقيه فى ضوء تعليمات 10 لسنه 2010 والمادة 140 من القانون خاصه ان التعليمات حددت التقدم انه يكون فى خلال خمس سنوات من 12/6/2009 أى حتى 12/6/2014 مع العلم ان المذكورة بذلك تقدمت بعد 12/6/2014

Ahmed keshkey 17-12-2014 06:10 PM

تعليمات 10 لسنه 2010
 
أرجو الرد يا أ.محمد على موضوع البحث لأهميه بحث الحاله

وليد حامد 17-12-2014 10:41 PM

ارى من وجهه نظرى
اولا
تضمن قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 1975/79


مادة (140)

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.

وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.

ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
ثانيا

تضمنت تعليمات الصندوق الحكومى رقم 1984/42





وحيث ان لكل من المستحقين له ذمه ماليه منفصله عن باقى المستحقين حيث ان حق المستحق مستمد من القانون مباشره.
لذلك فانه في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق لاحد المستحقين لا يجوز خصمها من مستحق اخر وإنما تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستحق المنصرفة له المبالغ بدون وجه حق .
وحيث ان الماده (23)من القرار الوزاري رقم 214/1977
(تناظر الماده 187 مكرر من القرار الوزارى 554لسنه 2007 وتعديلاته )
تنص على أنه "تصرف المعاشات والمبالغ المستحقه للقصر إلى والدتهم دون حاجه إلى صدور قرار وصايه...........
لذلك فانه في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق بمعرفه الوالده فانه يقضى توصيل المبالغ المنصرفه بدون وجه حق من والده القصر نظرا لقيامها بصرف هذه المبالغ .
لذلك توجه الهيئه العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى وجوب مراعاه ما يلى :
1-في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق لأحد المستحقين لا يجوز خصمها من مستحق اخر .
2-في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق لوالده أحد القصر يقتضى خصمها من مستحقاتها نظرا لصرفها هذه المبالغ بدون وجه حق
وهذا ما عادت لتؤكده تعليمات الصندوق الحكومى رقم ( 12 ) لسنة 2007

بشأن قواعد خصم المبالغ المنصرفة دون وجه حق

من مستحقات المستفيدين

1-عند صرف مبالغ دون وجه حق لأحد المستحقين أو القائمين بالصرف يتم خصمها من مستحقاته دون غيره من المستحقين أوالقائمين بالصرف بإعتبار أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة .
2-يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستحق أو القائم بالصرف الذى صرفت إليه المبالغ دون وجه حق فى حالة عدم السداد .
مادة ثانية
يلغى العمل بالتعيلمات رقم 41 و52 لسنة 1990 المشار إليهما ولا يتم رد أية مبالغ تم خصمها تطبيقاً لهذه التعليمات مع إيقاف الخصم من المستحق أو القائم بالصرف الذى لم تصرف إليه المبالغ المنصرفه دون وجه حق ، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة السابقة
بناءا عليه ارى
احقيه المذكوره فى صرف نصيبها اعتبارا من اول شهر وفاه والدها مع احتساب ايه مبالغ صرفت بدون وجه حق وخصمها ممن قام بصرفها

الصياد 18-12-2014 12:15 AM

بلوغ الإبن / عبد الغنى السن القانونى فى 1/2006 , وكذلك بلوغ الإبن / محمود السن القانونى فى 4/2006
للايضاح كيف ؟


الساعة الآن 04:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by