![]() |
خدم المنازل ومن فى حكمهم-يخضع البواب لقانون التامين الاجتماعي-ماالمهنةالمسجلةببطاقةال
شروط خضوع خدم المنازل ومن فى حكمهم (بواب العماره مثلا) لقوانين التامين الاجتماعى ويتم خضوعهم طبقا لاى قانون
|
خدم المنازل يخضعون لقانون التامين الشامل رقم 112 لسنة 1980 بشرطين 1- ان يكون العمل داخل المنزل 2- ان يكون العمل يدويا لقضاء حاجة شخصية للسخص المخدوم
اما البواب لا تنطبق علية هذا الشرطين فهو يخضع للقانون رقم 108 لسنة 1976 |
يخضع البواب لقانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 راجع نص المادة 2 من القانون المشار اليه مادة ( 2 ) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة و.................. ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : 1- أن يكون .............................. ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات. وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 مادة (1) تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على : 1- العاملون المدنيون ب............................ 2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى: ( أ ) أن ........................... 3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه. 4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم .................... تضمن قانون التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات . وتضمن قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي : - العاملون المؤقتون ف........................................ 8 – المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شانهم الشروط الآتية : ـ (أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص . (ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه . 9- أصحاب المراكب الشراعية ....................................... |
شكرا لسيادتكم وفقكم الله لعمل الخير
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
خدام المنازل
سيادة المستشار امرأه بلغت سن الخامسه والستون وعملت بخدمة المنازل لاكثر من عشرين عاما ..... هل هى خاضعه للقانون 112 لسنة 1980 وماهى الاجراءات المطلوبه لاستحقاق معاشها
|
ما هي المهنة المسجلة ببطاقة الرقم القومي وتاريخ اثباتها
|
خدام المنازل
المهنه المسجله ببطاقة الرقم القومى هى ربة منزل لفتره تطول على عشر سنوات
حيث ان مصلحة الاحوال المدنيه لاتثبت مهنة خادمه ببطاقة الحاله القوميه ....وهل يجوز اثبات هذه المهنه بشهادة الشهود او شهاده من مجالس القرى التابعه لها |
تضمن القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل مادة 3 ـ يعتمد علي بطاقة الرقم القومي لتحديد مهنة المؤمن عليه تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم( 2 ) لسنة 2013 بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ثالثاً : إثبات المهنة : - يعتد ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) لتحديد مهنة المؤمن عليه ( وفي حالة طلب الاشتراك بأثر رجعي يتم استيفاء مستند تدرج المهنة الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية ) وفى حالة عدم وجود المهنة أو وجود مهنة مغايرة يجوز للصندوق أن يعتد في هذا الشأن على أي مستند رسمي آخر بعد التأكد من سلامته كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أي جهة أخرى حكومية . ويراعى في تطبيق ما تقدم ما يأتي : 1. المؤمن عليهم المسجلين كأعضاء في النقابات أو الروابط أو الجمعيات التعاونية الذين يقومون بإثبات المهنة التي تخضعهم لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي أو نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ببطاقة الحالة المدنية بعد 1/1/1976 فإن تاريخ انتفاعهم بأحكام القانون ( تاريخ بدء الاشتراك ) يكون اعتباراً من تاريخ إثبات هذه المهنة ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) ما لم يثبت سبق قيدهم في سجلات اللجان المختصة أو الروابط أو الجمعيات التعاونية بتاريخ سابق بشرط ذكر تاريخ ورقم القيد بسجلات العضوية بالشهادات الصادرة من إحدى هذه الجهات . هذا وفى حالة الشك في جدية البيانات الواردة بالشهادات المشار إليها يندب أحد مفتشي المكتب المختص للاطلاع على سجلات الجهة المختصة بإصدار الشهادة للتحقق من صحة البيانات الثابتة بها. 2. المزارعين والفلاحين - تستوفى بالإضافة إلي صورة البطاقة - شهادة من الجمعية الزراعية بمقدار الحيازة أو شهادة تفيد عدم وجود حيازة . 3. المؤمن عليهم من فئات المنتفعين ذوى المهن أو الحرف التي يستلزم مزاولتها صدور ترخيص معين لاشتراطات معينة تتعلق بالصحة العامة أو الأمن العام - مثل فئات الباعة الجائلين ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957) أو الحانوتية والتُرَبيَّة ومساعديهم ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966) – أو جامعي القمامة وعمال الكَسح ( التي تنظم أعمالهم أحكام القانون رقم 4 لسنة 1967 ) أو منادى السيارات وغيرها ... فإنه يعتد بالتراخيص الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ( الإدارة العامة للوائح والرخص وأعمال التنظيم التابعة لوزارة الإسكان والتعمير والمجالس المحلية وأقسام الشرطة ) كمستند رسمي لإثبات مزاولة المهنة أو الحرفة وتحديد تاريخ بدء مزاولتها . تضمنت الجداول المساعدة ضمن نظام المعلومات جدول الترميز 41 مهن المؤمن عليهم طبقا للقانون 112 لسنة 80 الكود 54020000 معاون منزل ( شغال ) |
| الساعة الآن 04:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by