منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التامين الصحى-لايتضمنه قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر ب (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7292)

lolo bibo 20-12-2014 01:44 PM

التامين الصحى-لايتضمنه قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر ب
 
السلام عليكم
هل من حق الخاضعين ل ق 108- 1976 الحصول على بطاقةتأمين صحى ؟
واذا كان من حقه فما هى القواعد والشروط للحصول على البطاقة الصحية
شكرا

وليد حامد 21-12-2014 08:59 PM

قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
لا يتضمن التامين الصحي
للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات

الصياد 22-12-2014 01:07 AM

بارك الله فيكم

lolo bibo 22-12-2014 01:25 PM

شكرا ووفقكم الله دائما

الصياد 22-12-2014 03:14 PM

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول

علي عبدالماجد 27-12-2014 04:29 PM

التامين الصحي لاصحاب الاعمال
 
هناك حاله واحده فقط لاستفاده اصحاب العمال من التامين الصحي وهي =
-مؤمن عليه صاحب عمل -وله مده تاليه طبقا للقانون 79لسنه 75تعطيه الحق في معاش مبكر او بلوغ 60سنه يتم بناء علي طلبه صرف معاش قانون 79لسنه 75وينتفع بالتامين الصحي ثم عند بلوغه 65سنه والمده تعطيه الحق في المعاش يتم ربط معاش عن مدد القانون 108لسنه 76واضافته للمعاش الاول --وينتفع بالتامين الصحي ايضا
-----------------------------------------------------------
الاستاذ /محمد الصياد
-في هذه الحاله سؤال هام
1-هل تستحق الارمله الانتفاع بالتامين الصحي ام لا ---ولماذا

2-هل تستحق المطلقه في المعاش ام لا (المعاش قانون 108لسنه 1976)


وليد حامد 27-12-2014 11:57 PM

اذ ا كان فى تاريخ بلوغه سن الستين مؤمنا عليه

1- عامل وله مدد اشتراك سابقه كصاحب عمل يستحق معاش عن كامل مدد اشتراكه
ويكون خضوعه للقانون 108/1976 اختياريا من اليوم التالى لبلوغ ال 60 اذا ما كانت له منشاه قائمه فى تاريخ بلوغ هذا السن

2- صاحب عمل وله مده/مدد اشتراك عامل وكانت مدد اشتراكه عامل تعطيه الحق فى معاش بلوغ السن كعامل
يربط له معاش وفقا لنص الماده 5 من القرار الجمهورى 62/1986
عن مدد اشتراكه عامل على ان تسوى مستحقاته التامينيه عن مدد اشتراكه بالقانون 108 /1976 وفقا لنص الماده 4 من ذات القرار الجمهورى المشار اليه اعلاه
وله فى الحاله رقم2
إذا ما توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة (ق 1976/108 )استمرار الانتفاع بالتامين الصحى ويسجل استقطاع التامين الصحى بعد تسويه المستحقات وفقا للماده الرابعه من ق.ج 62/1986
من خلال المركز الرئيسى للصندوق العام والخاص


-في الحاله 2
(
حاله استحقاق معاش بلوغ سن وفقا للقانون 1975/79 مع وجود مده اشتراك تاليه وفقا لاحكام القانون 1976/108 ثم وفاه المؤمن عليه وتوافرت بشانه شروط استحقاق المعاش عن مده اشتراكه بالقانون 1976/108)
ارى
بالنسبه لانتفاع الارمله من التامين الصحى او مدى احقيه المطلقه فى المعاش ان
تطبيق أحكام آخر قانون عومل به المؤمن عليه وهو القانون 108لسنه 1976

الصياد 28-12-2014 08:52 PM

المداخلة 7
بارك الله فيكم

الحداد 29-12-2014 08:20 PM

اذا كان صاحب المعاش منتفع بالتأمين ما المانع من استفادة الارملة منه ا...........الاصل منتفع ......هل توجد تعليمات تذكر ذلك صراحة

الصياد 29-12-2014 08:56 PM

اولا : ماذا فهمت من المداخلات السابقة

ثانيا : حدد سؤالك بشكل واضح


الساعة الآن 02:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by