![]() |
صاحب عقار- اصحاب العقارات الخاضعين للقانون 108 لسته 1976
استاذى الفاضل / محمد الصياد سؤالى لحضرتك يتعلق بموضوع التأمين على صاحب عقار ما هى التعليمات التى تنظم هذا النوع من التامين طبقا للقانون 108لسنة 1976وهل هذا التامين اجبارى وما شروطه وكل ما يتعلق بهذا الموضوع لكم منى كل الاحترام والدعاء لسيادتكم بالبركه فى عمركم وصحتكم
|
اصحاب العقارات الخاضعين للقانون 108 لسته 76
\
الزميله الفاضله السائله استاذنا العالم محمد بك الصياد حياكمات الله حددت المادة 3 من القانون 108سنه 76 الفئات الخاضعه والتي يسري عليعا القانون وضمن هذه الفئات هم ملاك العقارات المبنيه والتي يبلغ نصيب كل منهم 250جنيه من قيمتها الايجاريه المتخذه اساسا لربط الضريبه العقاريه مادة 3 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم . 2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) . 4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم . 5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر . 6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا . 7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . 8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع . 9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان . 10- الأدباء والفنانون . 11- العمد والمشايخ . 12- المرشدون والأدلاء السياحيون . 13- الوكلاء التجاريون . 14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1) 15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1) 16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2) 17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2) ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون . وطبقا لنص الماده 5 من هذا القانون فان التامين عليهم الزاميا لمن تتوافر فيه شروط اخضوع مادة 5 يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين . ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا . ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه . ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة واساس التامين علي فئه ملاك العقارات المنيه هو الكشف الرسمي للعقار الذي ينين القيمه الايجاريه المنخذهالربط الضريبي من الضرائب العقاريه وجهة التحديد هي الضرائب العقاريه محمود احمد اسيوط |
بارك الله فيكم
راجع ضمن منشورات الصندوق العام والخاص ضمن التشريعات بالموقع المنشور 15 لسنة 1979 بشأن استمرار سريان أحكام القانون 108/76 علي مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية وكذا ملاك العقارات المبنية الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون حتي ولو قل نصاب الملكية أو الحيازة أو الدخل السنوي عن القدر المحدد للخضوع قانونا |
التامين على اصحاب العقارات
استاذى الفاضل / محمد الصياد لكم جزيل الشكر على اهتمامكم بالردود السريعه على اسئلتنا وهذا يجعلنا نطمع اكثر فى ان ننهل من بحر علمك بشأن التأمين على اصحاب العقارات طبقا للقانون 108لسنة 1976 هناك حاله معروضه امامنا فى المكتب لرجل تقدم بنقل رخصة مخبز سياحى باسم ابنه الى اسمه وهذا الرجل يبلغ الان 62 عاما وبالاستعلام تبين انه مؤمن عليه طبقا للقانون 112 عامل زراعى فاختار ان يستمر تامينه طبقا للقانون 112 لانه تعدى الستين فله حرية الاختيار فى الخضوع للقانون 108 وعند استيفاء المستندات المطلوبه لنقل رخصة المخبز تبين انه صاحب ثروه عقاريه منذ عام 1991 فهل يخضع للقانون 108منذ بداية تاريخ الملكيه العقاريه طبقا لما تبينه البطاقه الضريبيه مع خالص امنياتى ودعائى لكم بالصحه والعافيه وجعله الله فى ميزان حسناتكم
|
طالما كان من الفئات الخاضعة للقانون 108 لسنة 1976 قبل بلوغه سن الستين فانه يخضع اجباريا لهذا القانون
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية اما بشان ما جاء بالمداخلة 3 وبالاستعلام تبين انه مؤمن عليه طبقا للقانون 112 عامل زراعى فاختار ان يستمر تامينه طبقا للقانون 112 لانه تعدى الستين فله حرية الاختيار فى الخضوع للقانون 108 راجع ضمن منشورات الصندوق العام والخاص ضمن التشريعات بالموقه المنشور 1 لسة 1984 بشأن مدي تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين ولم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 المنشور 1 لسة 1985 بشأن عدم تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين و لم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 طالما ظل محتفظا بانتمائه إلي احدي الفئات الخاضعة لإحكام هذا القانون |
الساعة الآن 09:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by