![]() |
كيف يتم تعديل إستمارة 2 تأمينات في حالة اكتشاف خطأ في البيانات التي تتضمنها ؟
الأستاذ محمد
فى الحقيقة كان ليا أستفسار بخصوص :- حضرتك تم إعداد إستمارة 2 لجميع العاملين بالمنشأة طرفنا وتسليمها لمكتب التأمينات عن الفترة من 1/1/2010 حتى 31/12/2010 . وبعد تسليم الاستمارات تم أكتشاف ان شهر أغسطس لم يدخل في حساب المتوسط للأجر المتغير وطبعا دة انعكس علي ناس كتير واصلة الحد الأقصى للمتغير ونتيجة لعدم ضم هذا الشهر أغسطس أثر على متوسط الأجر المتغير السنوي وظهر انه لم يصل الحد الأقصى . فهل هناك من طريقة لكي يتم تعديل هذه البيانات الخطاء ؟ علماً بأننا منشأة قطاع عام وهل يمكن التعامل في تسجيل أو تعديل اي بيانات من خلال المركز الرئيسي بالألفى ؟؟؟؟؟ وتقبلوا تحياتى ,,,, |
أستاذ محمد حضرتك مردتش عليا في استفساري
|
ياريت يا أستاذ محمد حضرتك ترد علي أستفساري نظراً لضرورة معرفه ما يجب اتباعة
|
حضرتك تقصد بطاقة الأجور المتغيرة عن الفتترة من 1/1/2010 حتى 31/12/2010 وليس استمارة 2 تأمين ومعاش وطبعاً المفروض أن البطاقات تم اعتماده وختمها بعد المراجعة من مفتش المعاشات
|
أستاذ العدوي /هي حضرتك مش بطاقة أجور متغيرة هي إستمارة 2 تأمينات
|
ياريت استاذ محمد حضرتك ترد علي استفساري ومشكور جدا
|
تقضي المادة 10 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (10) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير. وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال. كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام. تتضمن الارشادات علي النموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم فــــي / / 200 معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 إرشــــــــــــادات ( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي. ( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ § منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير. § منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام. § كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة. ( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي. أرجو بيان المقصود بالنموذج الذي جاء بسؤالكم في ضوء النصوص المتقدم بيانها |
اقصد
نموذج رقم (2) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلب إشتراك منشأة أو إخطار بتعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم بعد أعداد هذا النموذج لجميع العاملين تبين ان هناك أخطاء في بعض الأجور المتغيرة لبعض العاملين السؤال حضرتك هل هناك طريقة لحذف الأجور المتغيرة الخاطئة وتعديلها إلى الأجور الصحيحة وتم حصر الموظفين المراد تعديلهم في عدد 8 نموذج فكيف واين اقد النماذج الصحيحة بهدف تعديل الخطاء ؟ وشكراً جدا لحضرتك جعلك الله عوناً لنا |
يتم التقدم للهيئة بطلب لاجراء التعديلات اللازمة مؤيدا بالمستندات |
الساعة الآن 08:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by