القاهره-معاش التامين الشامل- يشترط للاستحقاق ألا يكون لدى المستحق دخل من عمل أو مهنة
تثور دائما تساؤلات عديده حول مدي استحقاق الابنة التي لم تتزوج فى تاريخ وفاة الوالد ( فى قانون 112 لسنة 1980 ) والتي تحوز ارض آلت اليها بالميراث عن والدها ( صاحب معاش قانون 112 ) ..... هل تستحق ام لا
وكذلك الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين والمهنة الموجوده فى البطاقة ( فلاح ) .... فهل يتم قطعة قبل بلوغ الحادي والعشرين من العمر ام لا ؟؟ حيث ان القانون اشترط فى فئات المستحقين عدم وجود اي دخل من عمل او مهنة وهناك استفسار آخر صاحب معاش 112 الذي يحوز ارض زراعية تم تقسيمها علي الورثة الشرعيين .... هل تحجبهم عن المعاش بصفتهم حائزين ام لا برجاء الافاده مع ذكر السند القانوني لدرء الاختلافات ولسيادتكم جزيل الشكر |
القانون اشترط فى فئات المستحقين عدم وجود اي دخل من عمل او مهنة
طبقا للمادة 13 من قانون التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق . ويقصد بالمستحق للمعاش : 1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا . 2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية: ( أ ) العاجز عجزا كليا . ( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين . 3 ـ البنت غير المتزوجة . وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة. صاحب معاش 112 الذي يحوز ارض زراعية تم تقسيمها علي الورثة الشرعيين .... هل تحجبهم عن المعاش بصفتهم حائزين نعم |
تناولت تعليمات 13 لسنة 1991 بعض الشروط التي اذا ما توافرت فى الارملة التي يتوفي عنها صاحب المعاش او المؤمن عليه وتؤل اليها بالميراث حيازة ارض زراعية فتستحق فى معاش زوجهل طبقا لقانون 112
وبما ان القانون قد ساوي بين جميع فئات المستحقين فيمكن معاملة الابنة التي تؤل اليها بالميراث حيازة ارض زراعية عن صاحب المعاش بنفس معاملة الارملة ولا يتم حجب المعاش عنها |
التعليمات المشار اليها خاصة بالأرملة فقط
و لامجال لتطبيقها علي آخرين |
سيدي الفاضل :
الشروط التي تناولتها التعليمات كانت بمثابة ضوابط لإثبات عدم وجود دخل من عمل او مهنة للأرملة مع توافر ارض زراعية آلت اليها بالميراث وبما ان الماده (13) اشترطت فى جميع حالات الاستحقاق ( ارمله - ابن - بنت ) الا يكون لدي المستفيد دخل من عمل او مهنة فقياسا علي ماسبق يمكن القول بأن الابنة التي تؤول اليها بالميراث حيازة ارض زراعية عن المؤمن عليه او صاحب المعاش وتنطبق عليها الشروط الوارده بتعليمات 13 والتي تناولت ضوابط الحصول علي دخل من عمل او مهنة بالنسبة للارملة .. بمكن القول بان تلك الابنة ليس لها دخل من عمل او مهنة ومستحقة فى المعاش شأنها شأن الارملة |
سبق الرد بالمداخلة 4
لا مجال للقياس ويمكنك عرض مذكرة من خلال المكتب والمنطقة علي رئاسة الصندوق بوجهة نظرك |
الساعة الآن 05:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by