منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارهام-يستحق الابن الحاصل علي الاعداديةالمعاش حتي بلوغ24سنةأوالالتحاق بعمل أومهنة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7350)

eslam adel 27-12-2014 08:32 PM

استفسارهام-يستحق الابن الحاصل علي الاعداديةالمعاش حتي بلوغ24سنةأوالالتحاق بعمل أومهنة
 
بعد اذن حضرتك الرد يجوزلى صرف منحه قطع المعاش ام لا من الـ21 عـام ..!
حاصل على الاعداديه ومبكملش تعليمى
وشكرا

ibrahimtamenat 27-12-2014 10:42 PM

مادة ( 107)
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوسأوما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وبالتالى حضرتك لو لم تزاول عملا او تلتحق بمهنة وحاصل على اعدادية تستمر فى المعاش حتى سن 24 سنة باعتبار الاعدادية مؤهل نهائى وتستحق المنحة بعد سن ال24 سنة

وفقا للمصادر التشريعية الاتية

تعليمات الصندوق الحكومى رقم 11 لسنة 2003

مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التامينى رقم140

وموضوعها

مدى امكان اعتبار الشهادة الاعدادية مؤهلا نهائيا فى حكم البند 2 من المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعى
وقد تضمنت
حيث أن المؤهل النهائى وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون 79/1975 هو المؤهل الدراسى الذى تعتمده الدولة للإلتحاق بالعمل بإحدى أجهزتها ، وحيث أنه بالرجوع لشروط شغل الوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة يتبين أن الحصول على مؤهل أقل من المتوسط هو أحد الشروط المطلوبة للتعيين فى العديد من الوظائف
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1356





eslam adel 27-12-2014 11:45 PM

استفسار
 
بعد اذن حضرتك انا مفهمتش يعنى انا عندى 21 عام وحاصل على الاعداديه فقط
لو ينفع انه يتقطع المعاش من الـ21 عام واخد المنحه يـآريت تجاوبنى بيـه ايوه او لا

الحداد 28-12-2014 12:23 AM

هل انت بتعمل او لك مهنه حره اى صاحب نشاط او صاحب حيازه تصل لفدان او اكثر

eslam adel 28-12-2014 02:22 AM

استفسار
 
انا شغال على تاكسى ولا املك شىء

eslam adel 28-12-2014 05:07 PM

استفسار
 
يا جماعه انا عايز اخد منحه قطع المعاش هل يجوزلى ام لا ........؟

ibrahimtamenat 28-12-2014 06:00 PM

لو شغال على تاكسى زى ما بتقول حضرتك معنى ذلك انه تم التامين عليك كعامل اذن فى هذه الحالة يقطع المعاش للاشتغال بمجرد بلوغك سن ال212 سنة كما اوردت المادة 113 من القانون79 لسنة 1975 وتستحق منحة القطع
المصدر التشريعى

المادة 113 من القانون79 لسنة 1975
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملةأوالمطلقةأوالبنتأوالأخت وتستحق البنتأوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة
3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية
‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
‌ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولتة مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً([3]) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة

ibrahimtamenat 28-12-2014 06:02 PM

تصحيحا للمداخلة السابقة ونظرا لعدم وجود تعديل بالمداخلات
لو شغال على تاكسى زى ما بتقول حضرتك معنى ذلك انه تم التامين عليك كعامل اذن فى هذه الحالة يقطع المعاش للاشتغال بمجرد بلوغك سن ال21 سنة كما اوردت المادة 113 من القانون79 لسنة 1975 وتستحق منحة القطع
المصدر التشريعى

المادة 113 من القانون79 لسنة 1975
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملةأوالمطلقةأوالبنتأوالأخت وتستحق البنتأوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة
3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية
‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
‌ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولتة مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراًبشروط وقواعد صرف هذه المنحة


الصياد 28-12-2014 08:32 PM

بارك الله فيكم

ويراعي نوعية صاحب السؤال
فاذا كان من العاملين في مجال التامين الاجتماعي
تكون الاجابة بمصادرها التشريعية

والا
تكون الاجابة بشكل مباشر علي السؤال

وهذا ما تم في الجزء الأول من المداخلة رقم 7 و 8
لو شغال على تاكسى زى ما بتقول حضرتك معنى ذلك انه تم التامين عليك كعامل اذن فى هذه الحالة يقطع المعاش للاشتغال بمجرد بلوغك سن ال21 سنة كما اوردت المادة 113 من القانون79 لسنة 1975 وتستحق منحة القطع

والأمر يقتضي من صاحب السؤال حتي تكون الاجابة متكاملة استكمال البيانات الاتيه :
تاريخ الميلاد
تاريخ الحصول علي المؤهل الاعدادية
تاريخ استخراج رخصة القيادة

eslam adel 29-12-2014 03:25 AM

اسسستفسار
 
يا استاذنا حضرتك انا شغال برخصه تسير خـآصه مش مهنيـه
هل يجوزلى قطع المعاش وصرف المنحه من الـ21 سنه ...؟


الساعة الآن 01:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by