![]() |
اجازة بدون مرتب-تكامل مدد الاشتراك وفقا لقوانين التامين الاجتماعي
السلام عليكم
سيدي اعمل بوزارة الكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر و تقدمت باجازة بدون مرتب للعام الحادي عشر للعمل بالخارج و جاءت الموافقة مشروطة بأن تلك الاجازة هي الاخيرة ويجب ان اعود لاستلام العمل العام القادم رغم استمرار عقدي بالخارج ورغبتي في الاستمرار للعمل بالخارج فهل يحق لجهة العمل اجباري علي العودة علي الرغم من استمرار عقدي وايضا قرار رئيس الوزراءرقم 186 لعام 2000 باطلاق مدد الاجازات للعمل بالخارج بدون حد اقصي نرجو اسداء النصح وماذا افعل لان خدمتي 23 سنة ودفعت مبالغ تامينية كبيرة جدا ولسعادتكم وافر الشكر والاحترام |
هذا الموضوع يتعلق يشئون التوظف وليس نظام التامين الاجتماعي
ولجهة العمل سلطة منح الأجازة او وعدم منحها - وأيضا تحديد الحد القصي لها وفي حالة انهاء خدمتك لعدم العودة من الاجازة يمكنك الاشتراك في قانون التامين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وضم مدة العمل بالحكومة الي مدة الاشتراك وفقا لهذا القانون حيث يتم تسوية مستحقاتك التاميينة عن اجمالي مدد اشتراكك عند تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها : الشيخوخة - العجز - الوفاة حيث تتكامل مدد الاشتراك وفقا لقوانين التامين الاجتماعي |
| الساعة الآن 04:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by