![]() |
مدي خضوع العاملون بعقود مؤقته لاصابات العمل وتأمين المرض
السلام عليكم ورحمه الله
ارجو التكرم بالإفاده عن الموقف القانونى للعاملين بعقود مؤقته فيما يخص إصابات العمل وهل يلزم القانون صاحب العمل - من الاساس - بإشراكهم فى التأمين الصحى منذ بداية عقودهم ؟ مع خالص الشكر والتقدير وجزاكم الله عنا كل خير |
جميع العاملين لدي الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص يخضعون لتأمين اصابات العمل أيا كان أسلوب التعاقد دائم أو مؤقت واذا كانت المنشأة خاضعة لتأمين المرض فانهم يخضعون أيضا لهذا التأمين لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثانية إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
{إن لله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس،حببهم إلى الخير،وحبب الخير إليهم،هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة}
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك أستاذنا الفاضل مع خالص تقديرى وإحترامى |
شكرا لكم تمنياتكم الطيبة ونسأل الله تعالي حسن القبول |
الساعة الآن 03:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by