![]() |
تم ايقاف معاشي-يتطلب الاطلاع علي كافةالمستندات والمعلومات المتعلقةبه-لجنةفض المنازعات
مقدمة
انا مؤمن عليا عامل بتاريخ 1971 في المنشاة الخاصة بوالدي وتوفي والدي بتاريخ 1991 وفضلت اسدد تاميناتي الشهرية كعامل حتي بلغت سن المعاش في 2009 وهنا ابلغوني في المكتب انه سيتم ادخالك في التامينات الاجتماعية كصاحب عمل بتاريخ وفاة والدي وبالتالي انا ليا فلوس فرق تامينات عامل عن صاحب عمل من تاريخ 1991(تاريخ وفاة والدي) والمبلغ هو 6000 جنيها وابلغني موظف الهيئة ان الفترة من سن ال 60 حت 65 مش حدفع عنها اشتراك وحيتم خصم الاشتراك من مبلغ 6000 جنيه ملحوظة انا اخدت معاش عامل عند بلوغي 60 بتاريخ 7/10/2009 يبقي اكيد معليش اي فلوس صح؟؟ يعني لو عليا اشتراكات قديمة مش حقبض معاش المشكلة في تاريخ 7/10/2014 بلغت 65 رحت اخد معاش صاحب عمل قالو لي انت عليك مبلغ 800 جنيه قبل ما تطلع سن الستين واشتراك صاحب عمل عن فترة بين سن 60 وسن 65 مبلغ 2800 شامل الفوائد فاشتكيت في المكتب ولا فائدة رحت مكتب تامينات يراس المكتب دة قدمت شكوي للجنة فض منازعات بتاريخ 5/1/2015 تم تاجيلها الي 2/2/2015 لاحضار الملف تم وقف معاش شهر 12 فجاة ولما رحت اسئل قالو لي وقفناه عشان نضمهم سوا اية الحل؟؟؟ انا معايا مذكرة من المكتب ان ليا فلوس فرق تامينات من عامل الي صاحب عمل غن فترة 1991 الي 2009 |
منتظر رد حضرتك
|
ارجو الرد لو تكرمتم
|
هذا الموضوع لايمكن اعطاء راي فيه حيث
يتطلب الاطلاع علي كافة المستندات والمعلومات المتعلقة به بالاضافة الي أنه معروض علي لجنة فض المنازعات |
قالو لي انت عليك مبلغ 800 جنيه قبل ما تطلع سن الستين
طيب ازاي قبضت معاشي في سن الستين فضلا اني معايا ورق من مكتب التامينات بيقول ان لي رصيد دائن 6000 حيتم خصم اشتراك صاحب عمل لفترة 5 سنوات لما يبقي عندي 65 علي شريحة كبيرة لان الموظف قالي صعب تسترد الفرق فحندخلك علي شريحة كبيرة برضة يبقي السوال هل ممكن يبقي عليا اشتراك800 جنيه ويقبضوني معاش؟؟ هل لهم الحق في وقف معاشي كعامل الان؟ |
معذرة
سبق الرد بالمداخلة 4 |
شكرا لردك استاذ محمد
طيب هل هناك اي نصيحة تحب توجهني بها حيث اني مظلوم هل في جهة اقدر اصعد لها الموضوع غير لجنة فض المنازعات؟ |
اذا لم ترتض ما تنتهي اليه اللجنة
يمكنك اللجوء الي القضاء تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة( 157) تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه. تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (266) على اللجنة إبلاغ القرار الصادر فى المنازعة إلى صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مع علم الوصول فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعتماد القرار. مادة (267) تعدل المستحقات التى تم حسابها بناء على تحريات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وفقاً للمادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى على ضوء قرار اللجنة. ويجوز الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار وإلا أصبح الحساب نهائياً. |
تم وقف معاشي
هل في ايميل يمكن من خلاله تقديم الشكوي |
يمكن من خلال موقع الهيئة
راجع الرابط http://www.nosi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx وعنوانه الهيئة القومية للتامين الاجتماعي او الاتصال بمركز المعلومات تليفون 16217 |
| الساعة الآن 08:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by