![]() |
تأمين اصابة العمل لسائق بأجر فعلي-الجمع بين معاش اصابةالعمل ومعاش الوفاة الطبيعية
أريد كيفية حساب تأمين أصابة العمل( وفاة اصابية لسائق سيارة صدر له كحكم قضائي نهائي بأجر 30 ج يومي + 20 وهبة= 50 يوميا
الوفاة كانت في 2001/12 |
استاذيي الفاضل ارحوا الرد
هل يتم الالتزام بالحدود القصوي لكل من اجر الاشتراك الاساسي والمتغير عند احتساب معاش الوفاة الاصابية لهذا المتوفي في تاريخ الوفاة ( مع العلم ان الاجر هو اجر 50 يومي بحكم قضائي) وهل التسوية تكون من تاريخ الاستحقاق وهو تاريخ الوفاة( تحقق الواقعة المنشئة للمعاش ) ام مت تاريخ صدور الحكم الذي قضي بتسوية المستحقات وفقا للاجر الجديد .... وكذلك هل له مبلغ تعويض اضافي مع العلم ان سنة 29 سنة والمعامل المقابل 240%.............................................. ............. شاكر جهدكم وجعله الله في ميزان حسناتكم |
هل الموضوع صعب سيادة المستشار نقدر لكم جهدكم ونعلم انشغالكم................. لكن ارجوا الرد الموضوع هام. لذا لا تبخلوا علينا ببعض علمكم لان هناك تداخل في كيفية الحساب
هل المعاش من كل من الاجر الاساسي والمتغير والجمع بينه وبين معاش الوفاة الاصابية يجب الا يتجاوز الحد الاقصي لمبلغ 1500 جنية في تاريخ الاستحقاق في 2001 ويستمر الحال حتي 2006 بالتعديل بدون حد اقصي ولكن لا تستحق الفروق عن الفترات الماضية قبل ذلك.................. فما هي تقسيمة هذا المعاش في تاريخ الاستحقاق والتي يجب ان يحسب علي اساسها الزيادات التالية من 2001 ( فقط الاساسي دون المتغير ) وذلك حتي تاريخ التعديل للمادة 71 بالقانون 153 لسنة 2006 والمنشور رقم 1 لسنة 2007 .................................ارجوا ارد استاذنا الكريم لكم جزيل الشكر والعرفان |
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع ومنتدي المكتب الكتاب الثالث معاش وتعويض تأمين اصابات العمل الباب الاول :معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن كل من الاجرين الاساسى والمتغير بالقانون رقم 79 لسنه 1975 للعاملين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص الفصل الثالث : حساب معاش وتعويض الدفعه الواحده عن اصابه العمل عن كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير اولا : معاش العجز الكامل الاصابى أو الوفاه الاصابيه الباب الثانى : الجمع بين معاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن اصابة العمل ومعاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اولا : ثبوت عجز المؤمن عليه المنتفع بتأمين الشيخوخه والعجز والوفاه أو وقوع وفاته نتيجه اصابه عمل الباب الثالث : زياده قيمة المعاش فى حالات خاصة الفصل الاول : زياده معاش الاصابه بواقع 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقه أو حكما |
| الساعة الآن 08:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by