![]() |
مكافأة نهاية الخدمة عندالاستقالة-ماذاتقصدبالمكافاة؟-استحقاق المكافاةبقانون التامين ال
سيادة المستشار,
تحية طيبة و بعد, ارجو الافادة عن استحقاقي لمكافأة بعد انهائي للخدمة عند صاحب العمل بتقديم استقالتي, علما بأني كنت أعمل لدي صاحب العمل لمدة خمس سنوات و كان صاحب العمل يدفع مبلغ التأمين شهريا كاملا. و تفضلوا بقبول جزيل الشكر. |
يجب ان تنطبق عليك شروط استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة
وحيث ان مدة الخمس سنوات لا تعطيك الحق فى المعاش فنبحث فى شروط تعويض الدفعة الواحدة او حالات تعويض الدفعة الواحدة اذا توافرت لديك تستحق وبالتالى فانت لا تستحق المكافاة عن هذه المدة الا بتوافر حالة من حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة العشرة المنصوص عليها بالمادة 27 تنص المادة 30 من القانون 79 لسنة 1975 بالاتى مادة (30) وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـرالأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19). ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية : 1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18). 2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون. ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين. ويراعى بالنسـبةإلـىالمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى 1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضافإلىالحد الأدنى المشار إليه. 2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشارإليهوذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشارإليهفى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة . 3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144). وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليهبالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين. |
المداخلة 1
ماذا تقصد بالمكافاة ؟ هل : نظام المكافاة بقانون التامين الاجتماعي ؟ - وهذا ما تضمنته الاجابة بالمداخلة 2 أم مكافاة نهاية الخدمة التي يتضمنها قانون العمل ؟ |
جزيل الشكر للعضو المحترم السيد ibrahimtamenat
سيادة المستشار الصياد, اعذر لي جهلي بحقوقي التأمينية و جهلي بقانون العمل و لكني لا أعلم هل مكافأة نهاية الخدمة منصوص عليها في قانون العمل أم لا, ما اعلمه ان لي اصدقاء حصلوا علي مكافأة نهاية خدمة عند تركهم العمل للانتقال لعمل آخر. أرجوا التفضل بالشرح ان كنت مستحقا لمكافأة طبقا لأي من القانونين أم لا, مع العلم أني لم أبلغ سن المعاش بعد ولا يوجد ما يعيقني عن العمل؟ |
الاجابة بالمداخلة 2
|
| الساعة الآن 06:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by